إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 174 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

174 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 174 ) لسنة 2009م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل : -

- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 38 / 64 ) في شأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 / 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 106 / 94 ) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 135 / 2001 ) بشأن تحويل أذونات العمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 170 / 2008 ) بشأن تحويل أذونات العمل دون شرط المدة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد العرض على السيد/ وكيل الوزارة .

- قــــــــــــــــرر -

مادة أولى :

تتمدد فترة تحويل أذونات العمل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر للعامل المقيم في البلاد دون شرط المدة حتى تاريخ 15/ 4/ 2009 م .

مادة ثانية :

عدم سريان أحكام المادة ( 1 ) من هذا القرار على عمالة المشاريع الحكومية والتي يستلزم تحويلها موافقة صاحب العمل ، واستيفاء المدة المنصوص عليها بالمادة ( 3 ) من القرار الوزاري رقم ( 135 / 2001 ) .

مادة ثالثة :

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

المستشار/ بدر فهد الدويلة

صدر في : 18 محرم 1430هـ

الموافق : 15 يناير 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي