وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 174 ) لسنة 2009م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل : -
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 38 / 64 ) في شأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 / 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 106 / 94 ) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 135 / 2001 ) بشأن تحويل أذونات العمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 170 / 2008 ) بشأن تحويل أذونات العمل دون شرط المدة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد العرض على السيد/ وكيل الوزارة .
- قــــــــــــــــرر -
مادة أولى :
تتمدد فترة تحويل أذونات العمل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر للعامل المقيم في البلاد دون شرط المدة حتى تاريخ 15/ 4/ 2009 م .
مادة ثانية :
عدم سريان أحكام المادة ( 1 ) من هذا القرار على عمالة المشاريع الحكومية والتي يستلزم تحويلها موافقة صاحب العمل ، واستيفاء المدة المنصوص عليها بالمادة ( 3 ) من القرار الوزاري رقم ( 135 / 2001 ) .
مادة ثالثة :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار/ بدر فهد الدويلة
صدر في : 18 محرم 1430هـ
الموافق : 15 يناير 2009م