وزارة التعليم العالي
قرار رقم (214/ 2008)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88 )المؤرخ في 16/ 10 / 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .
- وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (261) المؤرخ في 17 / 8 / 2005 ، بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي .
- وعلى القرار رقم (20/ 2000) المؤرخ في 21 / 3 / 2000 بشأن ضوابط تقييم الشهادات العلمية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) المؤرخ في 3 / 1 / 2005 بشأن إيقاف تسجيل الطلبة الكويتيين بتخصص الهندسة الميكانيكية بجامعة فيلادلفيا .
- وعلى تقرير المكتب الثقافي بالمملكة الأردنية الهاشمية المؤرخ في 20 / 1 / 2008 .
- وعلى اعتماد الأستاذة الدكتورة وكيلة الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
فقد تقرر
مادة أولى :
إلغاء القرار الوزاري رقم (1) المؤرخ في 3 / 1 / 2005 بشأن إيقاف تسجيل الطلبة الكويتيين بتخصص الهندسة الميكانيكية بجامعة فيلادلفيا بالمملكة الأردنية الهاشمية اعتباراً من بداية الفصل الأول من العام الدراسي 2005 / 2006 .
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار اعتباراً من العام الدراسي 2008 / 2009 .
مادة ثالثة :
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
نورية صبيح براك الصبيح
صدر في : 25 رجب 1429 هـ
الموافق : 28 يوليو 2008 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 173 ) لسنة 2008م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم (38 / 1964) بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (17/ 59) بشأن قانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (106 / 1994) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (135/ 2001) بشأن تحويل أذونات العمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (169/ 2007) بشأن تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى :
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم (169 / 2007) لتصبح على النحو التالي :
- أن يكون تحويل هذه العمالة لدى نفس الكفيل أو أقاربه من الدرجة الأولى .
- مضي سنة إقامة متصلة بالبلاد لدى آخر كفيل .
- مراعاة النظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية .
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار / بدر فهد الدويلة
صدر في : 22 شوال 1429 هـ
الموافق : 21 أكتوبر 2008م