إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 173 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

173 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التعليم العالي

قرار رقم (214/ 2008)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88 )المؤرخ في 16/ 10 / 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .

- وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (261) المؤرخ في 17 / 8 / 2005 ، بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي .

- وعلى القرار رقم (20/ 2000) المؤرخ في 21 / 3 / 2000 بشأن ضوابط تقييم الشهادات العلمية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (1) المؤرخ في 3 / 1 / 2005 بشأن إيقاف تسجيل الطلبة الكويتيين بتخصص الهندسة الميكانيكية بجامعة فيلادلفيا .

- وعلى تقرير المكتب الثقافي بالمملكة الأردنية الهاشمية المؤرخ في 20 / 1 / 2008 .

- وعلى اعتماد الأستاذة الدكتورة وكيلة الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

فقد تقرر

مادة أولى :

إلغاء القرار الوزاري رقم (1) المؤرخ في 3 / 1 / 2005 بشأن إيقاف تسجيل الطلبة الكويتيين بتخصص الهندسة الميكانيكية بجامعة فيلادلفيا بالمملكة الأردنية الهاشمية اعتباراً من بداية الفصل الأول من العام الدراسي 2005 / 2006 .

مادة ثانية :

يعمل بهذا القرار اعتباراً من العام الدراسي 2008 / 2009 .

مادة ثالثة :

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

نورية صبيح براك الصبيح

صدر في : 25 رجب 1429 هـ

الموافق : 28 يوليو 2008 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 173 ) لسنة 2008م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-

- بعد الاطلاع على القانون رقم (38 / 1964) بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (17/ 59) بشأن قانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (106 / 1994) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (135/ 2001) بشأن تحويل أذونات العمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (169/ 2007) بشأن تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة أولى :

تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم (169 / 2007) لتصبح على النحو التالي :

- أن يكون تحويل هذه العمالة لدى نفس الكفيل أو أقاربه من الدرجة الأولى .

- مضي سنة إقامة متصلة بالبلاد لدى آخر كفيل .

- مراعاة النظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية .

مادة ثانية :

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

المستشار / بدر فهد الدويلة

صدر في : 22 شوال 1429 هـ

الموافق : 21 أكتوبر 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي