الكويت اليوم - ٥
العدد ١٢٤ - السنة التاسعة والثلاثون
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (٩٣/١٧٣)
بعد الاطلاع على المادة (١٣٠) من الدستور.
وعلى المرسوم الصادر في ١٢ أغسطس ١٩٨٦ الصادر بتاريخ
٢٠ / ١١ / ١٩٨٣ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٩ لسنة ١٩٨٣ الصادر بتاريخ
٢٠ / ١١ / ١٩٨٣ . بشأن التزام جميع الوزارات بضغط مصروفاتها
وتنمية ايراداتها الذاتية تحقيقا للصالح العام .
وبناء على عرض السيد / وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يستوفى مبلغ (٢٥٠/ - فلسا ) مائتان وخمسون فلسا " مقابل
خدمة اصدار القوائم التفصيلية للهاتف وذلك عن كل قائمة تفصيلية
بالحساب .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من
تاريخ نشره .
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشئون الاسكان