إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 172 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

172 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص 172 لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

. قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

. وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0506) المحرر بتاريخ 7 /6 /2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب مخالفة :

1- عدم وجود رخصة .

2- اغلاق القسيمة .

. واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الاداري رقم (2012/603) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .

. وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

. وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــــــرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (189) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسادة/ شركة العبدالكريم العالمية للتجارة العامة إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012م

قرار وزاري رقم هـ ع ص 173 لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

. قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

. وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0504) المحرر بتاريخ 17 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-

1- مصنع لإعادة تكرير الزيوت مخالفات زيوت .

2- تخزين سيء للبراميل والحديد والكرتون والألواح الكرتونية .

3- سكن عمال .

. واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الاداري رقم (2012/603) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .

. وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

. وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــــــرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (304) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسيد/ صالح سالم جمعة السعد إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي