قرار وزاري رقم هـ ع ص 172 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
. قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
. وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0506) المحرر بتاريخ 7 /6 /2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب مخالفة :
1- عدم وجود رخصة .
2- اغلاق القسيمة .
. واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الاداري رقم (2012/603) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
. وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
. وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قـــــــرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (189) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسادة/ شركة العبدالكريم العالمية للتجارة العامة إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012م
قرار وزاري رقم هـ ع ص 173 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
. قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
. وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0504) المحرر بتاريخ 17 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-
1- مصنع لإعادة تكرير الزيوت مخالفات زيوت .
2- تخزين سيء للبراميل والحديد والكرتون والألواح الكرتونية .
3- سكن عمال .
. واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الاداري رقم (2012/603) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
. وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
. وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قـــــــرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (304) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ، المخصصة للسيد/ صالح سالم جمعة السعد إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012م