إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 172 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

172 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

المراحل الجامعية والدراسات العليا وقفا نهائياً في الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي .

ثالثاً : إيقاف وتسجيل الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في كل من :

1- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان .

2- جامعة السادس من أكتوبر .

رابعاً : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ويعاد النظر في موضوع السماح للالتحاق بها بعد مرور أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار .

خامساً : إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين في تخصص الطب البشري في الجامعات المصرية الخاصة عدا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، شرط ألا تقل نسبة الطالب المقبول بالجامعة عن 80% في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها .

سادساً : إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين في تخصص طب وجراحة الفم والأسنان بالجامعات المصرية الخاصة عدا جامعة مصر الدولية شرط ألا تقل نسبة الطالب المقبول في الجامعة عن 80% في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها .

سابعاً : يسمح للطلبة الكويتيين بالالتحاق والتسجيل في التخصصات المعتمدة في كل من :-

1- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عدا تخصص طب وجراحة الفم والأسنان .

2- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب عدا تخصص طب وجراحة الفم والأسنان .

3- جامعة مصر الدولية عدا تخصص الطب البشري .

مادة ثانية : لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالجامعات المذكورة أعلاه قبل تاريخ صدوره .

مادة ثالثة : عدم السماح بالتحاق الطلبة الكويتيين في أي مؤسسة للتعليم العالي ( جامعة/ كلية/ معهد عالي ) يتم إنشاؤها بعد صدور هذا القرار ما لم يتم اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي .

مادة رابعة : يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه .

مادة خامسة : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . نورية صبيح براك الصبيح

صدر في : 18 جمادى الأولى 1430هـ

الموافق : 13 مايو 2009 م

قرار وزاري رقم (172 / 2009)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) في شأن إنشاء وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى خطاب المكتب الثقافي بالأردن رقم م ث/ 13/ 101/ 2008 بتاريخ 3/ 11/ 2008م .

- وعلى القرار الوزاري رقم (362/ 2008) الصادر بتاريخ 16/ 12/ 2008م بشأن تشكيل وفد أكاديمي لزيارة الجامعات الأردنية والمعدل بالقرار رقم (15/ 2009) بتاريخ 11/ 1/ 2009م .

- وعلى تقرير الوفد الأكاديمي الزائر للمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 7-12 مارس 2009م .

- وعلى اجتماع مجلس وكلاء وزارة التعليم العالي رقم (12) المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2009م .

- وبناء على موافقة مجلس الوزراء على تقريري وزير التربية ووزير التعليم العالي عن نتائج زيارة الوفود الأكاديمية في اجتماعه رقم (25/ 2009) المنعقد بتاريخ 11/ 5/ 2009م .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

تقرر

مادة أولى : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالدراسة بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في المملكة الأردنية الهاشمية في الجامعات والكليات التالية :

أولاً : جامعة العلوم التطبيقية في التخصصات التالية :

1- جميع التخصصات بكلية الهندسة .

2- جميع التخصصات بكلية العلوم الإدارية .

3- تخصص الحقوق .

ثانياً : جامعة فيلادلفيا في التخصصات التالية :

1- جميع التخصصات بكلية الهندسة .

2- جميع التخصصات بكلية العلوم الإدارية .

3- تخصص الحقوق .

ثالثاً : جامعة جرش الأهلية في التخصصات التالية :

1- جميع التخصصات بكلية الهندسة .

2- جميع التخصصات بكلية العلوم الإدارية .

3- تخصص الحقوق .

4- جميع التخصصات بكلية الشريعة .

رابعاً : جامعة الإسراء :

في جميع التخصصات الهندسية .

مادة ثانية : لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالجامعات المذكورة أعلاه قبل تاريخ صدوره .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي