المراحل الجامعية والدراسات العليا وقفا نهائياً في الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي .
ثالثاً : إيقاف وتسجيل الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في كل من :
1- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان .
2- جامعة السادس من أكتوبر .
رابعاً : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ويعاد النظر في موضوع السماح للالتحاق بها بعد مرور أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار .
خامساً : إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين في تخصص الطب البشري في الجامعات المصرية الخاصة عدا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، شرط ألا تقل نسبة الطالب المقبول بالجامعة عن 80% في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها .
سادساً : إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين في تخصص طب وجراحة الفم والأسنان بالجامعات المصرية الخاصة عدا جامعة مصر الدولية شرط ألا تقل نسبة الطالب المقبول في الجامعة عن 80% في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها .
سابعاً : يسمح للطلبة الكويتيين بالالتحاق والتسجيل في التخصصات المعتمدة في كل من :-
1- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عدا تخصص طب وجراحة الفم والأسنان .
2- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب عدا تخصص طب وجراحة الفم والأسنان .
3- جامعة مصر الدولية عدا تخصص الطب البشري .
مادة ثانية : لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالجامعات المذكورة أعلاه قبل تاريخ صدوره .
مادة ثالثة : عدم السماح بالتحاق الطلبة الكويتيين في أي مؤسسة للتعليم العالي ( جامعة/ كلية/ معهد عالي ) يتم إنشاؤها بعد صدور هذا القرار ما لم يتم اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي .
مادة رابعة : يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه .
مادة خامسة : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . نورية صبيح براك الصبيح
صدر في : 18 جمادى الأولى 1430هـ
الموافق : 13 مايو 2009 م
قرار وزاري رقم (172 / 2009)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) في شأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى خطاب المكتب الثقافي بالأردن رقم م ث/ 13/ 101/ 2008 بتاريخ 3/ 11/ 2008م .
- وعلى القرار الوزاري رقم (362/ 2008) الصادر بتاريخ 16/ 12/ 2008م بشأن تشكيل وفد أكاديمي لزيارة الجامعات الأردنية والمعدل بالقرار رقم (15/ 2009) بتاريخ 11/ 1/ 2009م .
- وعلى تقرير الوفد الأكاديمي الزائر للمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 7-12 مارس 2009م .
- وعلى اجتماع مجلس وكلاء وزارة التعليم العالي رقم (12) المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2009م .
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء على تقريري وزير التربية ووزير التعليم العالي عن نتائج زيارة الوفود الأكاديمية في اجتماعه رقم (25/ 2009) المنعقد بتاريخ 11/ 5/ 2009م .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
تقرر
مادة أولى : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالدراسة بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في المملكة الأردنية الهاشمية في الجامعات والكليات التالية :
أولاً : جامعة العلوم التطبيقية في التخصصات التالية :
1- جميع التخصصات بكلية الهندسة .
2- جميع التخصصات بكلية العلوم الإدارية .
3- تخصص الحقوق .
ثانياً : جامعة فيلادلفيا في التخصصات التالية :
1- جميع التخصصات بكلية الهندسة .
2- جميع التخصصات بكلية العلوم الإدارية .
3- تخصص الحقوق .
ثالثاً : جامعة جرش الأهلية في التخصصات التالية :
1- جميع التخصصات بكلية الهندسة .
2- جميع التخصصات بكلية العلوم الإدارية .
3- تخصص الحقوق .
4- جميع التخصصات بكلية الشريعة .
رابعاً : جامعة الإسراء :
في جميع التخصصات الهندسية .
مادة ثانية : لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالجامعات المذكورة أعلاه قبل تاريخ صدوره .