الكويت اليوم العدد 928 السنة الخامسة والخمسون ط
الأحد 28 جمادى الآخرة 1430هـ - 21 /6/ 2009م
المراحل الجامعية والدراسات العليا وقفا نهائياً في الأكاديمية
الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي .
ثالثاً : إيقاف وتسجيل الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية
والدراسات العليا في كل من :
1- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان .
2- جامعة السادس من أكتوبر .
رابعاً : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالأكاديمية
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ويعاد النظر في
موضوع السماح للالتحاق بها بعد مرور أربع سنوات من تاريخ
صدور هذا القرار .
خامساً : إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين في تخصص الطب
البشري في الجامعات المصرية الخاصة عدا جامعة مصر للعلوم
والتكنولوجيا ، شرط ألا تقل نسبة الطالب المقبول بالجامعة عن
80% في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها .
سادساً : إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين في تخصص طب
وجراحة الفم والأسنان بالجامعات المصرية الخاصة عدا جامعة
مصر الدولية شرط ألا تقل نسبة الطالب المقبول في الجامعة عن
80% في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها .
سابعاً : يسمح للطلبة الكويتيين بالالتحاق والتسجيل في
التخصصات المعتمدة في كل من :-
1- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عدا تخصص طب
وجراحة الفم والأسنان .
2- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب عدا تخصص طب
وجراحة الفم والأسنان .
3- جامعة مصر الدولية عدا تخصص الطب البشري .
مادة ثانية : لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين
بالجامعات المذكورة أعلاه قبل تاريخ صدوره .
مادة ثالثة : عدم السماح بالتحاق الطلبة الكويتيين في أي
مؤسسة للتعليم العالي ( جامعة/ كلية/ معهد عالي ) يتم إنشاؤها
بعد صدور هذا القرار ما لم يتم اعتمادها من قبل وزارة التعليم
العالي .
مادة رابعة : يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه .
مادة خامسة : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل
بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . نورية صبيح براك الصبيح
صدر في : 18 جمادى الأولى 1430هـ
الموافق : 13 مايو 2009 م
قرار وزاري رقم (172 / 2009)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) في شأن
إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة
المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة
المدنية .
- وعلى خطاب المكتب الثقافي بالأردن رقم م
ث/ 13/ 101/ 2008 بتاريخ 3/ 11/ 2008م .
- وعلى القرار الوزاري رقم (362/ 2008) الصادر بتاريخ
16/ 12/ 2008م بشأن تشكيل وفد أكاديمي لزيارة الجامعات
الأردنية والمعدل بالقرار رقم (15/ 2009) بتاريخ 11/ 1/ 2009م .
- وعلى تقرير الوفد الأكاديمي الزائر للمملكة الأردنية
الهاشمية خلال الفترة من 7-12 مارس 2009م .
- وعلى اجتماع مجلس وكلاء وزارة التعليم العالي رقم
(12) المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2009م .
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء على تقريري وزير التربية
ووزير التعليم العالي عن نتائج زيارة الوفود الأكاديمية في
اجتماعه رقم (25/ 2009) المنعقد بتاريخ 11/ 5/ 2009م .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
تقرر
مادة أولى : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين
بالدراسة بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في المملكة
الأردنية الهاشمية في الجامعات والكليات التالية :
أولاً : جامعة العلوم التطبيقية في التخصصات التالية :
1- جميع التخصصات بكلية الهندسة .
2- جميع التخصصات بكلية العلوم الإدارية .
3- تخصص الحقوق .
ثانياً : جامعة فيلادلفيا في التخصصات التالية :
1- جميع التخصصات بكلية الهندسة .
2- جميع التخصصات بكلية العلوم الإدارية .
3- تخصص الحقوق .
ثالثاً : جامعة جرش الأهلية في التخصصات التالية :
1- جميع التخصصات بكلية الهندسة .
2- جميع التخصصات بكلية العلوم الإدارية .
3- تخصص الحقوق .
4- جميع التخصصات بكلية الشريعة .
رابعاً : جامعة الإسراء :
في جميع التخصصات الهندسية .
مادة ثانية : لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين
بالجامعات المذكورة أعلاه قبل تاريخ صدوره .