وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (172) لسنة 2008م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
• بعد الاطلاع على القانون رقم (38 / 64) بشأن العمل في القطاع الأهلي و تعديلاته .
• وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
• وعلى القرار الوزاري رقم (106 / 94) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
• وعلى القرار الوزاري رقم (135 / 2001) بشأن تحويل أذونات العمل .
• وعلى القرار الوزاري رقم (136 / 2001) بشأن إصدار تصاريح العمل .
• وعلى القرار الوزاري رقم (170 / 2008) .
• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
• وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (أولى) :
تمدد فترة تحويل أذونات العمل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر للعامل المقيم في البلاد دون شرط المدة حتى تاريخ 15 / 1 / 2009 م .
مادة (ثانية) :
استمرارية العمل بأحكام المادة (3) من القرار الوزاري رقم (135 / 2001) بشأن تحويل عمالة المشاريع الحكومية .
مادة (ثالثة) :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
المستشار / بدر فهد الدويله
صدر في : 17 شوال 1429 هـ
الموافق : 16 أكتوبر 2008م
قرار وزاري رقم (173) لسنة 2008م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
• بعد الاطلاع على القانون رقم (38 / 1964) بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
• وعلى المرسوم الأميري رقم (17 / 59) بشأن قانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
• وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
• وعلى القرار الوزاري رقم (106 / 1994 ) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
• وعلى القرار الوزاري رقم (135 / 2001) بشأن تحويل أذونات العمل .
• وعلى القرار الوزاري رقم (169 / 2007) بشأن تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي .
• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
• وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (أولى) :
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم (169 / 2007) لتصبح على النحو التالي :
- أن يكون تحويل هذه العمالة لدى نفس الكفيل أو أقاربه من الدرجة الأولى .
- مضي سنة إقامة متصلة بالبلاد لدى آخر كفيل .
- مراعاة الأنظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية .
مادة (ثانية) :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
المستشار / بدر فهد الدويله
صدر في : 22 شوال 1429 هـ
الموافق : 21 أكتوبر 2008م