إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 172 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

172 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (172) لسنة 2008م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

• بعد الاطلاع على القانون رقم (38 / 64) بشأن العمل في القطاع الأهلي و تعديلاته .

• وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

• وعلى القرار الوزاري رقم (106 / 94) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

• وعلى القرار الوزاري رقم (135 / 2001) بشأن تحويل أذونات العمل .

• وعلى القرار الوزاري رقم (136 / 2001) بشأن إصدار تصاريح العمل .

• وعلى القرار الوزاري رقم (170 / 2008) .

• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

• وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (أولى) :

تمدد فترة تحويل أذونات العمل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر للعامل المقيم في البلاد دون شرط المدة حتى تاريخ 15 / 1 / 2009 م .

مادة (ثانية) :

استمرارية العمل بأحكام المادة (3) من القرار الوزاري رقم (135 / 2001) بشأن تحويل عمالة المشاريع الحكومية .

مادة (ثالثة) :

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

المستشار / بدر فهد الدويله

صدر في : 17 شوال 1429 هـ

الموافق : 16 أكتوبر 2008م

قرار وزاري رقم (173) لسنة 2008م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

• بعد الاطلاع على القانون رقم (38 / 1964) بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

• وعلى المرسوم الأميري رقم (17 / 59) بشأن قانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .

• وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

• وعلى القرار الوزاري رقم (106 / 1994 ) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

• وعلى القرار الوزاري رقم (135 / 2001) بشأن تحويل أذونات العمل .

• وعلى القرار الوزاري رقم (169 / 2007) بشأن تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي .

• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

• وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (أولى) :

تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم (169 / 2007) لتصبح على النحو التالي :

- أن يكون تحويل هذه العمالة لدى نفس الكفيل أو أقاربه من الدرجة الأولى .

- مضي سنة إقامة متصلة بالبلاد لدى آخر كفيل .

- مراعاة الأنظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية .

مادة (ثانية) :

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

المستشار / بدر فهد الدويله

صدر في : 22 شوال 1429 هـ

الموافق : 21 أكتوبر 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي