وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (170 / 2009)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (364 / 2008) الصادر بتاريخ 17 / 12 / 2008م بشأن تشكيل وفد أكاديمي لزيارة مملكة البحرين وتعديلاته .
- وعلى تقرير الوفد الأكاديمي الزائر لمملكة البحرين خلال الفترة من 15-19 فبراير 2009م والمؤرخ في 31مارس2009م .
- وعلى اجتماع مجلس وكلاء وزارة التعليم العالي رقم (12) المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2009م .
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء على تقريري وزير التربية ووزير التعليم العالي عن نتائج زيارة الوفود الأكاديمية في اجتماعه رقم (25 / 2009) المنعقد بتاريخ 11 / 5 / 2009م .
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
تــــــقـــــــــــــرر
مادة أولى : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالمراحل الجامعية والدراسات العليا بالجامعات البحرينية الخاصة التالية :-
1- الجامعة الأهلية .
2- جامعة AMA .
3- كلية البحرين الجامعية .
4- جامعة العلوم التطبيقية .
5- جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا .
6- الجامعة الخليجية .
مادة ثانية : السماح بالتحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين في كل من الجامعة الملكية للبنات ، وجامعة البحرين الطبية وجامعة نيويورك للتكنولوجيا .
مادة ثالثة : لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالجامعات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار قبل تاريخ صدوره .
مادة رابعة : عدم السماح بالتحاق الطلبة الكويتيين في أي جامعة أو كلية يتم إنشاؤها بعد صدور هذا القرار ما لم يتم اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي .
مادة خامسة : يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .
مادة سادسة : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . نورية صبيح براك الصبيح
صدر في : 18 جمادى الأولى 1430هـ
الموافق : 13 مايو 2009 م
قرار وزاري رقم (171 / 2009 )
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) بشأن وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (112) الصادر بتاريخ 30 / 5 / 2006 بعدم السماح بالدراسة في جميع التخصصات في الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمادي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (194 / 2008) الصادر بتاريخ 13 / 7 / 2008م بإيقاف قيد الطلبة الكويتيين وقفا مؤقتا في المعاهد العليا المصرية الخاصة المدونة في القرار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (363 / 2008) الصادر بتاريخ 17 / 12 / 2008م بشأن تشكيل وفد أكاديمي لزيارة جمهورية مصر العربية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (65 / 2009) الصادر بتاريخ 17 / 2 / 2009م .
- وعلى تقرير الوفد الأكاديمي المؤرخ في 19 / 3 / 2009م بشأن زيارة جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 1-12 مارس 2009م .
- وعلى اجتماع مجلس وكلاء وزارة التعليم العالي رقم (12) المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2009م .
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء على تقريري وزير التربية ووزير التعليم العالي عن نتائج زيارة الوفود الأكاديمية في اجتماعه رقم (25 / 2009) المنعقد بتاريخ 11 / 5 / 2009م .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
تـــــــقـــــــــــــرر
مادة أولى :
أولاً : استمرار إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بكافة مراحل الجامعية والدراسات العليا وقفا نهائياً في كل من الجامعات والمعاهد التالية :
1- المعهد العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة .
2- المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة .
3- المعهد العالي للدراسات المتطورة في الهرم .
4- المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة .
5- معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة بالهرم .
6- معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا .
7- معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم .
ثانيا : استمرار إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا وقفا نهائياً في الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.
ثالثا : إيقاف وتسجيل الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في كل من :
1- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان .
2- جامعة السادس من أكتوبر .
رابعا : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ويعاد النظر في موضوع السماح للالتحاق بها بعد مرور أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار .
خامسا : إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين في تخصص الطب البشري في الجامعات المصرية الخاصة عدا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، شرط ألا تقل نسبة الطالب المقبول بالجامعة عن %80 في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها .
سادسا : إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين في تخصص طب وجراحة الفم والأسنان بالجامعات المصرية الخاصة عدا جامعة مصر الدولية شرط ألا تقل نسبة الطالب المقبول في الجامعة عن %80 في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها .
سابعا : يسمح للطلبة الكويتيين بالالتحاق والتسجيل في التخصصات المعتمدة في كل من :-
1- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عدا تخصص طب وجراحة الفم والأسنان .
2- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب عدا تخصص طب وجراحة الفم والأسنان .
3- جامعة مصر الدولية عدا تخصص الطب البشري .
مادة ثانية : لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالجامعات المذكورة أعلاه قبل تاريخ صدوره .
مادة ثالثة : عدم السماح بالتحاق الطلبة الكويتيين في أي مؤسسة للتعليم العالي ( جامعة / كلية/ معهد عالى ) يتم إنشاؤها بعد صدور هذا القرار ما لم يتم اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي .
مادة رابعة : يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه .
مادة خامسة : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . نورية صبيح براك الصبيح
صدر في : 18 جمادى الأولى 1430هـ
الموافق : 13 مايو 2009 م
قرار وزاري رقم (172 / 2009)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) في شأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى خطاب المكتب الثقافي بالأردن رقم م ث / 101 / 200813 بتاريخ 3 / 11 / 2008م .
- وعلى القرار الوزاري رقم (362 / 2008) الصادر بتاريخ 16/ 12 / 2008م بشأن تشكيل وفد أكاديمي لزيارة الجامعات الأردنية والمعدل بالقرار رقم (15/ 2009) بتاريخ 11 / 1 / 2009م .
- وعلى تقرير الوفد الأكاديمي الزائر للمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 7-12 مارس 2009م .
- وعلى اجتماع مجلس وكلاء وزارة التعليم العالي رقم (12) المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2009م .
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء على تقريري وزير التربية ووزير التعليم العالي عن نتائج زيارة الوفود الأكاديمية في اجتماعه رقم (25 / 2009) المنعقد بتاريخ 11/ 5 / 2009م .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
تقرر
مادة أولى : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالدراسة بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في المملكة الأردنية الهاشمية في الجامعات والكليات التالية :
أولا : جامعة العلوم التطبيقية في التخصصات التالية :
1- جميع التخصصات بكلية الهندسة .
2- جميع التخصصات بكلية العلوم الإدارية .
3- تخصص الحقوق .
ثانيا : جامعة فيلادلفيا في التخصصات التالية :
1- جميع التخصصات بكلية الهندسة .
2- جميع التخصصات بكلية العلوم الإدارية .
3- تخصص الحقوق .
ثالثا : جامعة جرش الأهلية في التخصصات التالية :
1- جميع التخصصات بكلية الهندسة .
2- جميع التخصصات بكلية العلوم الإدارية .
3- تخصص الحقوق .
4- جميع التخصصات بكلية الشريعة .
رابعا : جامعة الإسراء :
في جميع التخصصات الهندسية .
مادة ثانية : لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالجامعات المذكورة أعلاه قبل تاريخ صدوره .