إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 171 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

171 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (170 / 2009)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (364 / 2008) الصادر بتاريخ 17 / 12 / 2008م بشأن تشكيل وفد أكاديمي لزيارة مملكة البحرين وتعديلاته .

- وعلى تقرير الوفد الأكاديمي الزائر لمملكة البحرين خلال الفترة من 15-19 فبراير 2009م والمؤرخ في 31مارس2009م .

- وعلى اجتماع مجلس وكلاء وزارة التعليم العالي رقم (12) المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2009م .

- وبناء على موافقة مجلس الوزراء على تقريري وزير التربية ووزير التعليم العالي عن نتائج زيارة الوفود الأكاديمية في اجتماعه رقم (25 / 2009) المنعقد بتاريخ 11 / 5 / 2009م .

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

تــــــقـــــــــــــرر

مادة أولى : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالمراحل الجامعية والدراسات العليا بالجامعات البحرينية الخاصة التالية :-

1- الجامعة الأهلية .

2- جامعة AMA .

3- كلية البحرين الجامعية .

4- جامعة العلوم التطبيقية .

5- جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا .

6- الجامعة الخليجية .

مادة ثانية : السماح بالتحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين في كل من الجامعة الملكية للبنات ، وجامعة البحرين الطبية وجامعة نيويورك للتكنولوجيا .

مادة ثالثة : لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالجامعات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار قبل تاريخ صدوره .

مادة رابعة : عدم السماح بالتحاق الطلبة الكويتيين في أي جامعة أو كلية يتم إنشاؤها بعد صدور هذا القرار ما لم يتم اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي .

مادة خامسة : يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .

مادة سادسة : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . نورية صبيح براك الصبيح

صدر في : 18 جمادى الأولى 1430هـ

الموافق : 13 مايو 2009 م

قرار وزاري رقم (171 / 2009 )

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) بشأن وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (112) الصادر بتاريخ 30 / 5 / 2006 بعدم السماح بالدراسة في جميع التخصصات في الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمادي .

- وعلى القرار الوزاري رقم (194 / 2008) الصادر بتاريخ 13 / 7 / 2008م بإيقاف قيد الطلبة الكويتيين وقفا مؤقتا في المعاهد العليا المصرية الخاصة المدونة في القرار .

- وعلى القرار الوزاري رقم (363 / 2008) الصادر بتاريخ 17 / 12 / 2008م بشأن تشكيل وفد أكاديمي لزيارة جمهورية مصر العربية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (65 / 2009) الصادر بتاريخ 17 / 2 / 2009م .

- وعلى تقرير الوفد الأكاديمي المؤرخ في 19 / 3 / 2009م بشأن زيارة جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 1-12 مارس 2009م .

- وعلى اجتماع مجلس وكلاء وزارة التعليم العالي رقم (12) المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2009م .

- وبناء على موافقة مجلس الوزراء على تقريري وزير التربية ووزير التعليم العالي عن نتائج زيارة الوفود الأكاديمية في اجتماعه رقم (25 / 2009) المنعقد بتاريخ 11 / 5 / 2009م .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

تـــــــقـــــــــــــرر

مادة أولى :

أولاً : استمرار إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بكافة مراحل الجامعية والدراسات العليا وقفا نهائياً في كل من الجامعات والمعاهد التالية :

1- المعهد العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة .

2- المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة .

3- المعهد العالي للدراسات المتطورة في الهرم .

4- المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة .

5- معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة بالهرم .

6- معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا .

7- معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم .

ثانيا : استمرار إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا وقفا نهائياً في الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.

ثالثا : إيقاف وتسجيل الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في كل من :

1- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان .

2- جامعة السادس من أكتوبر .

رابعا : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ويعاد النظر في موضوع السماح للالتحاق بها بعد مرور أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار .

خامسا : إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين في تخصص الطب البشري في الجامعات المصرية الخاصة عدا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، شرط ألا تقل نسبة الطالب المقبول بالجامعة عن %80 في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها .

سادسا : إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين في تخصص طب وجراحة الفم والأسنان بالجامعات المصرية الخاصة عدا جامعة مصر الدولية شرط ألا تقل نسبة الطالب المقبول في الجامعة عن %80 في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها .

سابعا : يسمح للطلبة الكويتيين بالالتحاق والتسجيل في التخصصات المعتمدة في كل من :-

1- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عدا تخصص طب وجراحة الفم والأسنان .

2- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب عدا تخصص طب وجراحة الفم والأسنان .

3- جامعة مصر الدولية عدا تخصص الطب البشري .

مادة ثانية : لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالجامعات المذكورة أعلاه قبل تاريخ صدوره .

مادة ثالثة : عدم السماح بالتحاق الطلبة الكويتيين في أي مؤسسة للتعليم العالي ( جامعة / كلية/ معهد عالى ) يتم إنشاؤها بعد صدور هذا القرار ما لم يتم اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي .

مادة رابعة : يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه .

مادة خامسة : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . نورية صبيح براك الصبيح

صدر في : 18 جمادى الأولى 1430هـ

الموافق : 13 مايو 2009 م

قرار وزاري رقم (172 / 2009)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) في شأن إنشاء وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى خطاب المكتب الثقافي بالأردن رقم م ث / 101 / 200813 بتاريخ 3 / 11 / 2008م .

- وعلى القرار الوزاري رقم (362 / 2008) الصادر بتاريخ 16/ 12 / 2008م بشأن تشكيل وفد أكاديمي لزيارة الجامعات الأردنية والمعدل بالقرار رقم (15/ 2009) بتاريخ 11 / 1 / 2009م .

- وعلى تقرير الوفد الأكاديمي الزائر للمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 7-12 مارس 2009م .

- وعلى اجتماع مجلس وكلاء وزارة التعليم العالي رقم (12) المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2009م .

- وبناء على موافقة مجلس الوزراء على تقريري وزير التربية ووزير التعليم العالي عن نتائج زيارة الوفود الأكاديمية في اجتماعه رقم (25 / 2009) المنعقد بتاريخ 11/ 5 / 2009م .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

تقرر

مادة أولى : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالدراسة بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في المملكة الأردنية الهاشمية في الجامعات والكليات التالية :

أولا : جامعة العلوم التطبيقية في التخصصات التالية :

1- جميع التخصصات بكلية الهندسة .

2- جميع التخصصات بكلية العلوم الإدارية .

3- تخصص الحقوق .

ثانيا : جامعة فيلادلفيا في التخصصات التالية :

1- جميع التخصصات بكلية الهندسة .

2- جميع التخصصات بكلية العلوم الإدارية .

3- تخصص الحقوق .

ثالثا : جامعة جرش الأهلية في التخصصات التالية :

1- جميع التخصصات بكلية الهندسة .

2- جميع التخصصات بكلية العلوم الإدارية .

3- تخصص الحقوق .

4- جميع التخصصات بكلية الشريعة .

رابعا : جامعة الإسراء :

في جميع التخصصات الهندسية .

مادة ثانية : لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالجامعات المذكورة أعلاه قبل تاريخ صدوره .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي