السنة التاسعة والثلاثون - العدد ١٢٥
۲۲ - الكويت اليوم
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٧١) لعام ١٩٩٣
بشأن تنظيم قواعد تصدير
الروبيان والأسماك المجمدة
مادة (٤)
على الشركات والمؤسسات والافراد الذين يحصلون على موافقة
وزارة التجارة والصناعة على تصدير الروبيان والاسماك المجمدة وكذلك
الشركات والمؤسسات المرخص لها من الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية التقيد بالنسب والمعايير التي تحددها الهيئة بشأن
كميات وانواع واحجام ما يسمح بتصديره من الروبيان والاسماك
المجمدة .
ويجوز لوزارة التجارة والصناعة ان تعدل هذه النسب تبعا لظروف
السوق المحلية .
مادة (٥)
على جميع الشركات والمؤسسات والافراد المسموح لهم بتصدير
الروبيان والاسماك المجمدة استنادا لاحكام هذا القرار تزويد ادارة
التموين ببيان مفصل كل ستة شهور يتضمن الكميات التي قاموا
بتصديرها والجهات التي تم التصدير اليها ، ويجب ان يكون هذا البيان
صحيحا ومطابقا للواقع .
مادة (٦)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى
وكيل الوزارة تنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ١٨ ربيع الآخر ١٤١٤ هـ
الموافق : ٤ أكتوبر ١٩٩٣م
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٠) لعام ١٩٧٩ بشأن
الاشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها المعدل بالمرسوم
بالقانون رقم (٤٥) لعام ١٩٨٠ .
- وعلى القرار الوزاري رقم (١٥) لعام ١٩٨٥ بشأن السماح
بتصدير الروبيان والأسماك المجمدة .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
على الشركات والمؤسسات والافراد المرخص لهم بتصدير
الروبيان، والاسماك المجمدة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة
التجارة والصناعة قبل كل عملية تصدير.
مادة (٢)
تعفى من شرط الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة ،
الشركات والمؤسسات المرخص لها من الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية بتصدير ما تصطاده من الروبيان والأسماك بواسطة
سفنها بعد تجميده .
مادة (٣)
يجب أن تكون الكميات التي يسمح بتصديرها من الروبيان
والأسماك المجمدة مستوفاة للاشتراطات الصحية المقررة، وأن ترفق
بمستندات ووثائق التصدير شهادة بذلك من الجهة الحكومية
المختصة .
العدد ١٢٥ ـ السنة التاسعة والثلاثون
الكويت اليوم - ۲۳
مذكرة
بشأن القرار الوزاري رقم (۱۷۱) لسنة ١٩٩٣
لوحظ في الآونة الأخيرة ان بعض الشركات والمؤسسات والافراد
المرخص لهم بتصدير الروبيان والاسماك المجمـدة يلجأون الى شراء
جانب كبير من الروبيان والاسماك المصادة من المياه الكويتية من السوق
المحلية بغرض تجميـدها وتصديرهنـا للخارج، وقد أدى ذلك الى نقص
المعروض منها مما ترتب عليه ارتفاع اسعارها عن الحد الذي يتلاءم مع
ظروف المستهلكين .
وحرصا من الوزارة على توفير متطلبـات السـوق المحلـية من
الروبيان والاسماك بأسعار معقـولـة، فقد رأأت ان تخضع عمليـات
تصديرها مجمدة لموافقة مسبقة منها وذلك استنادا لنص المادة ٣/١ من
المرسوم بالقانون رقم (١٠) لسنة ۱۹۷۹ المعدل .
ونظرا لأن بعض الشركات والمؤسسات تقوم بتصدير صيدها من
الروبيان والاسماك المجمدة بموجب ترخيص من الهيئة العامة لشئون
الزراعة والثروة السمكية وبالتالي فإن ما تقوم بتصديره منها لا يؤثر
بحال من الاحوال على السوق المحلية ، فقد رأأت الوزارة إعفاءهـا من
شرط الحصول على موافقة مسبقة منها .
ولضمـان حسـول السـوق المحلـية على احتياجاتـه مـن الروبيان
والاسماك المجمدة أولا رأأت الوزارة أن تكون عمليات التصدير بشكل
عام في حدود نسبة تحددها الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
من حجم مـا يتم صيـده من الروبيان والاسماك سواء كان القـائم
بالتصدير إحـدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها من الهيئة أو
الشركات والمؤسسات والافراد الذين يحصلون على موافقة من الوزارة
عند كل عملية تصدير.
وحرصا على ان يظل تطبيق هذا القرار في إطار الغاية المتوخاة منه
فقد رأأت الوزارة ان تحتفظ لنفسهـا بالحق في تعديل النسب التي يجوز
تصديرها بالتنسيق مع الهيئة وفقا لظروف السوق .
من ناحية اخرى فإن الوزارة حرصا منها على ضمان جودة السلع
الكويتية المصدرة واستيفائها للشروط الصحية المقررة رأأت ان تتضمن
مستندات ووثائق التصدير الخاصة بالروبيان والاسماك المجمدة شهادة
من الجهة الحكومية المختصة مما يؤكد تمام فحصها من الناحية الصحية
وانها مستوفاة للشروط الصحية المقررة مما يعني ان موافقة الوزارة على
التصدير أو ترخيص الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية به لا
يغني عن شرط الحصول على الشهادة الصحية المشار اليها .
ولكل ما تقدم صدر القرار المرافق .