قرار وزاري رقم هـ ع ص 170 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0963) المحرر بتاريخ 23 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-
1- تخزين مواد قابلة للاشتعال / أخشاب .
2- غلق القسيمة .
• إستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الاداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
• وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قـــــرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (444) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .
المخصصة للسادة/ شركة حساوي الدولية للمقاولات العامة إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
يُُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012 م
قرار وزاري رقم هـ ع ص 171 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (3021) المحرر بتاريخ 22 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب مخالفة عدم وجود رخصة .
• إستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيليتي) الصادر وفقاً للقرار الاداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
• وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قـــــرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (191) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .
المخصصة للسادة/ ورثة بندر خالد إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
يُُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012 م