وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (170/ 2009)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (364/ 2008) الصادر بتاريخ 17/ 12/ 2008م بشأن تشكيل وفد أكاديمي لزيارة مملكة البحرين وتعديلاته .
- وعلى تقرير الوفد الأكاديمي الزائر لمملكة البحرين خلال الفترة من 15-19 فبراير 2009م والمؤرخ في 31مارس2009م .
- وعلى اجتماع مجلس وكلاء وزارة التعليم العالي رقم (12) المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2009م .
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء على تقريري وزير التربية ووزير التعليم العالي عن نتائج زيادة الوفود الأكاديمية في اجتماعه رقم (25/ 2009) المنعقد بتاريخ 11/ 5/ 2009م .
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
تقـــــــرر
مادة أولى : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالمراحل الجامعية والدراسات العليا بالجامعات البحرينية الخاصة التالية :-
1- الجامعة الأهلية .
2- جامعة AMA .
3- كلية البحرين الجامعية .
4- جامعة العلوم التطبيقية .
5- جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا .
6- الجامعة الخليجية .
مادة ثانية : السماح بالتحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين في كل من الجامعة الملكية للبنات ، وجامعة البحرين الطبية وجامعة نيويورك للتكنولوجيا .
مادة ثالثة : لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالجامعات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار قبل تاريخ صدوره .
مادة رابعة : عدم السماح بالتحاق الطلبة الكويتيين في أي جامعة أو كلية يتم إنشاؤها بعد صدور هذا القرار ما لم يتم اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي .
مادة خامسة : يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .
مادة سادسة : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . نورية صبيح براك الصبيح
صدر في : 18 جمادى الأولى 1430هـ
الموافق : 13 مـايــو 2009 م
قرار وزاري رقم (171/ 2009)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) بشأن وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (112) الصادر بتاريخ 30/ 5/ 2006م بعدم السماح بالدراسة في جميع التخصصات في الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (194/ 2008) الصادر بتاريخ 13/ 7/ 2008م بوقف قيد الطلبة الكويتيين وقفا مؤقتا في المعاهد العليا المصرية الخاصة المدونة في القرار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (363/ 2008) الصادر بتاريخ 17/ 12/ 2008م بشأن تشكيل وفد أكاديمي لزيارة جمهورية مصر العربية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (65/ 2009) الصادر بتاريخ 17/ 2/ 2009م .
- وعلى تقرير الوفد الأكاديمي المؤرخ في 19/ 3/ 2009م بشأن زيادة جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 1-12 مارس 2009م .
- وعلى اجتماع مجلس وكلاء وزارة التعليم العالي رقم (12) المنعقد بتاريخ 9 أبريل2009م .
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء على تقريري وزير التربية ووزير التعليم العالي عن نتائج زيادة الوفود الأكاديمية في اجتماعه رقم (25/ 2009) المنعقد بتاريخ 11/ 5/ 2009م .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
تـــــــرر
مادة أولى :
أولا : استمرار إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا وقفا نهائيا في كل من الجامعات والمعاهد التالية :
1- المعهد العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة .
2- المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة .
3- المعهد العالي للدراسات المتطورة في الهرم .
4- المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة .
5- معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة بالهرم .
6- معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا .
7- معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم .
ثانيا : استمرار إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بكافة