إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 170 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

170 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (170/ 2009)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (364/ 2008) الصادر بتاريخ 17/ 12/ 2008م بشأن تشكيل وفد أكاديمي لزيارة مملكة البحرين وتعديلاته .

- وعلى تقرير الوفد الأكاديمي الزائر لمملكة البحرين خلال الفترة من 15-19 فبراير 2009م والمؤرخ في 31مارس2009م .

- وعلى اجتماع مجلس وكلاء وزارة التعليم العالي رقم (12) المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2009م .

- وبناء على موافقة مجلس الوزراء على تقريري وزير التربية ووزير التعليم العالي عن نتائج زيادة الوفود الأكاديمية في اجتماعه رقم (25/ 2009) المنعقد بتاريخ 11/ 5/ 2009م .

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

تقـــــــرر

مادة أولى : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالمراحل الجامعية والدراسات العليا بالجامعات البحرينية الخاصة التالية :-

1- الجامعة الأهلية .

2- جامعة AMA .

3- كلية البحرين الجامعية .

4- جامعة العلوم التطبيقية .

5- جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا .

6- الجامعة الخليجية .

مادة ثانية : السماح بالتحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين في كل من الجامعة الملكية للبنات ، وجامعة البحرين الطبية وجامعة نيويورك للتكنولوجيا .

مادة ثالثة : لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالجامعات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار قبل تاريخ صدوره .

مادة رابعة : عدم السماح بالتحاق الطلبة الكويتيين في أي جامعة أو كلية يتم إنشاؤها بعد صدور هذا القرار ما لم يتم اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي .

مادة خامسة : يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .

مادة سادسة : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . نورية صبيح براك الصبيح

صدر في : 18 جمادى الأولى 1430هـ

الموافق : 13 مـايــو 2009 م

قرار وزاري رقم (171/ 2009)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) بشأن وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (112) الصادر بتاريخ 30/ 5/ 2006م بعدم السماح بالدراسة في جميع التخصصات في الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي .

- وعلى القرار الوزاري رقم (194/ 2008) الصادر بتاريخ 13/ 7/ 2008م بوقف قيد الطلبة الكويتيين وقفا مؤقتا في المعاهد العليا المصرية الخاصة المدونة في القرار .

- وعلى القرار الوزاري رقم (363/ 2008) الصادر بتاريخ 17/ 12/ 2008م بشأن تشكيل وفد أكاديمي لزيارة جمهورية مصر العربية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (65/ 2009) الصادر بتاريخ 17/ 2/ 2009م .

- وعلى تقرير الوفد الأكاديمي المؤرخ في 19/ 3/ 2009م بشأن زيادة جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 1-12 مارس 2009م .

- وعلى اجتماع مجلس وكلاء وزارة التعليم العالي رقم (12) المنعقد بتاريخ 9 أبريل2009م .

- وبناء على موافقة مجلس الوزراء على تقريري وزير التربية ووزير التعليم العالي عن نتائج زيادة الوفود الأكاديمية في اجتماعه رقم (25/ 2009) المنعقد بتاريخ 11/ 5/ 2009م .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

تـــــــرر

مادة أولى :

أولا : استمرار إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا وقفا نهائيا في كل من الجامعات والمعاهد التالية :

1- المعهد العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة .

2- المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة .

3- المعهد العالي للدراسات المتطورة في الهرم .

4- المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة .

5- معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة بالهرم .

6- معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا .

7- معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم .

ثانيا : استمرار إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بكافة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي