إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 17 لسنة 2002

قرار وزاري رقم 17 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٥٩٤ - السنة الثامنة والأربعون - ٢
الأحد ٤ شوال ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/١٢/٨م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٢م في شأن
مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

- بعد الاطلاع على قانون رقم ٢٠٠٢/٣٥ بشأن مكافحة
عمليات غسيل الأموال.
- وعلى القانون رقم ١٩٦٠/١٦م بإصدار قانون الجزاء
وتعديلاته.
- وعلى الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم التي وقعتها أو
صادقت عليها دولة الكويت بشأن مكافحة الإرهاب.
- وعلى قرار مجلس الأمن رقم ١٣٧٣ بشأن مكافحة
الإرهاب وتمويله.
- ولما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر
مادة (١)

تنشأ لجنة وطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وعمليات
تمويل الإرهاب برئاسة السيد / وكيل وزارة المالية وعضوية من
ترى الجهات التالية ترشيحهم وفقا للضوابط المنصوص عليها في
المادة الثالثة من هذا القرار -
- وزارة المالية.
- وزارة الخارجية.
- وزارة العدل (النيابة العامة).
- وزارة الداخلية.
- وزارة التجارة والصناعة.
- بنك الكويت المركزي.
- الإدارة العامة للجمارك.
- سوق الكويت للأوراق المالية.
- اتحاد المصارف الكويتية.

مادة (٢)
يناط باللجنة المهام والمسئوليات التالية : -
- رسم الاستراتيجية والسياسة العامة للدولة في مجال
مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إعداد مشاريع القوانين اللازمة وتعديلها وتحديثها في
مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد
اللوائح التنفيذية.
- التنسيق بين وزارات وإدارات الدولة المعنية في كافة
الأمور المرتبطة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،
وخاصة ما يتعلق بالقرارات الوزارية والتعليمات الرقابية الصادرة
من هذه الوزارات والإدارات، وكذلك البيانات والإحصاءات ذات
الكويت اليوم العدد ٥٩٤ - السنة الثامنة والأربعون - ٣
الأحد ٤ شوال ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/١٢/٨ م

الصلة الخاصة بها .
- الوقوف على مدى التزام وزارات وإدارات الدولة المعنية
بتنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل
الإرهاب، وكذا القرارات الوزارية والتعليمات الرقابية السارية
إضافة إلى الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم التي توقعها
الدولة أو تصادق عليها مع الغير في هذا المجال.
- متابعة التطورات المحلية والإقليمية والدولية في مجال
مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح
التوصيات اللازمة بشأنها .
- ترتيب قنوات الاتصال الملائمة مع المنظمات الإقليمية
والدولية ذات الصلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل
الإرهاب والتنسيق معها في أية أمور تهدف إلى تعزيز إجراءات
الدولة في مكافحة العمليات المشار إليها .
- تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية
والإقليمية والدولية ذات الصلة .
- اقتراح البرامج التدريبية اللازمة وزيادة الوعي في الدولة
على مستوى القطاع العام والخاص.
- أي أمور أخرى من شأنها تعزيز مكافحة عمليات غسيل
الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.

مادة (٣)
تقوم الجهات المشار إليها في المادة الأولى بتسمية ممثليها
في اللجنة على أن تتوافر لديهم الخبرة التي تتناسب والمهام
والمسئوليات المناطة باللجنة، وأن يكونوا من المستويات الوظيفية
الإشرافية الملائمة التي يرتبط عملها بأعمال اللجنة.

مادة (٤)
يجوز للجنة الاستعانة بالخبرات والإمكانيات المتاحة لأي من
الجهات الحكومية وغير الحكومية بدولة الكويت في المجالات
التي تتطلبها أعمال اللجنة، كما يجوز للجنة دعوة أي مسئول في
الجهات المذكورة للمشاركة في كل أو بعض أو جانب من
اجتماعاتها . ويجوز للجنة كذلك الاستعانة بالخبرات المتوافرة
خارج دولة الكويت متى تطلب الأمر ذلك .

مادة (٥)
توجه كافة المراسلات المحلية والخارجية ذات الصلة بمهام
ومسئوليات اللجنة إلى رئيسها الذي يتولى الرد على هذه
المراسلات أو تكليف من يراه مناسبا للرد عليها .

مادة (٦)
تتولى وزارة المالية - إدارة التعاون الاقتصادي العربي
الكويت اليوم العدد ٥٩٤ - السنة الثامنة والأربعون - ٤
الأحد ٤ شوال ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/١٢/٨م

والخليجي مهام أمانة سر اللجنة، وتشتمل تلك المهام إجراء
الاتصالات والتنسيق اللازم مع أعضاء اللجنة والجهات الأخرى
ذات الصلة سواء من داخل دولة الكويت أو خارجها، وإعداد
محاضر الاجتماعات والمراسلات الخاصة باللجنة وحفظ
المستندات الخاصة بها، وغير ذلك من المهام الإدارية والتنظيمية
الخاصة باللجنة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها من قبل
رئيس اللجنة.

مادة (٧)
تعد اللجنة تقريرا سنويا موجزا بأهم أعمالها وإنجازاتها
وبيان مدى التزام دولة الكويت بالاتفاقيات والمعايير والتوصيات
الدولية ذات الصلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل
الإرهاب ويعرض هذا التقرير على وزير المالية تمهيدا لإخطار
مجلس الوزراء الموقر بأهم ما جاء فيه.

مادة (٨)
يصدر رئيس اللجنة القرارات بالإجراءات المنظمة لعمل
اللجنة.

مادة (٩)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية، ويلغى القرار الوزاري رقم ١٩٩٨/٣٤م وأية قرارات
وزارية أخرى تتعارض مع هذا القرار.

وزير المالية ووزير التخطيط
ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية
د. يوسف حمد الإبراهيم
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي