إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 17 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارَة العدْل

قرار وزاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٠

وزير العدل والشئون القانونية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٨٨ بتنظيم اجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ١٠ لسنة ١٩٨٨ بتشكيل لجنة دعاوى النسب وتصحيح الاسماء .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٨٨٢ لسنة ١٩٨٩ بتفويضنا في اصدار القرارات اللازمة لتشكيل لجنة تنظيم اجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء وتحديد مقر انعقادها ونظام العمل بها والاجراءات التي تتبع أمامها .

وعلى قرار وزير العدل والشئون القانونية رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٨ بانشاء مكتب فنى بلجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء

وبناء على عرض وكيل الوزارة ورئيس اللجنة .

قـــــــرر

مادة اولى

ينشأ لدى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٨٨ جهاز للتحقيق لمعاونتها في أداء أعمالها يضم عددا من أعضاء النيابة العامة يندبون بقرار من وزير العدل والشئون القانونية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين قابلة للتجديد ومحققين من خريجي كليات الحقوق أو الشريعة ، ومكتبا فنيا ، وأمانة سر .

مادة ثانية

يختص جهاز التحقيق باجراء التحقيقات في الطلبات المعروضة على اللجنة والتي تحال اليه من رئيس اللجنة .

مادة ثالثة

يشكل المكتب الفني للجنة من عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة يندبون بقرار من وزير العدل والشئون القانونية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويختص باعداد الدراسات والبحوث القانونية والشرعية وتقديم المعونة الفنية ، وبحث الطلبات وابداء الرأى في الأمور التي تحال الـيـه .

مادة رابعة

تتكون أمانة سر اللجنة من أمين سر بدرجة مراقب وعدد من رؤساء الأقسام ويلحق بها عدد كاف من الموظفين ، ويتولى أمين سر اللجنة توزيع الاعمال الادارية والكتابية على الموظفين تحت اشراف رئيس اللجنة .

ويصدر رئيس اللجنة القرارات والتعاميم الادارية المنظمة لأعمالها .

مادة خامسة

تشكل أمانة سر اللجنة من الأقسام التالية :-

أ - قسم التسجيل والاعلان ويختص بما يلي :

١ - قيد الطلبات الواردة الى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الاسماء في الجداول الخاصة بها وعرضها على رئيس اللجنة .

٢ - قيد المكاتبات الصادرة والواردة وفهرستها وحفظها .

٣ - أعمال الطباعة والتصوير .

٤ - اعلان الاوراق وطلبات الحضور الى ذوى الشأن والشهود ومن ترى اللجنة ضرورة حضوره أمامها وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها من قرار مجلس الوزراء رقم ١٠ لسنة ١٩٨٨ .

ب - قسم سكرتارية التحقيق :

ويتكون من سكرتارية التحقيق ، ويختص بما يلي :-

١ - تدوين محاضر التحقيق التي تجريها اللجنة ، أو المحققون .

٢ - تنفيذ القرارات التي تصدر عن أي منهما .

جـ - قسم الشئون الادارية : ويختص بما يلي :

١ - أعمال شئون الموظفين .

٢ - استلام وحفظ العهد والادوات والصرف منها .

مادة سادسة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

وعلى وكيل الوزارة ورئيس اللجنة تنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير العدل والشئون القانونية

التاريخ : ١٠ شعبان ١٤١٠ هـ

الموافق : ٧ / ٣ / ١٩٩٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي