إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 17 لسنة 1985

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ( ٨٥/١٧ )

بتنظيم الانتفاع بخدمة الارسال المصور بواسطة الخطوط الهاتفية عن طريق استعمال أجهزة خاصة ( فاكسيملي )

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المادة (۱۳۰) من الدستور .

وعلى المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ٧ يناير ۱۹۷۹ في شأن وزارة المواصلات .

وعلى القرار الوزارى رقم ( ۷۸/۱۷۰ ) بتنظيم الاشتراك والانتفاع بخدمة الارسال المصور بواسطة الخطوط الهاتفية عن طريق استعمال أجهزة خاصة ( فاكسيملي ) .

وعلى التوصيات الصادرة عن لجنة تطوير التعرفة في الاجتماع رقم ( ٨٤/٩ ) بتاريخ ٨٤/٩/٢٣ والاجتماع رقم ( ٨٤/١١ ) بتاريخ ١٩٨٤/١٢/١٩

وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر :

مادة أولى : يتحمل المشترك ثمن جهاز الفاكسيملى الذي تقوم الوزارة بتزويده له مضافا ( - / ٢٠ د ٠ك) أجور التركيب كما يستوفى مبلغ ( - / ٥٠ د٠ك ) سنويا مقابل الصيانة .

مادة ثانية : يلغى الاشتراك السنوى للمشتركين الذين يقومون بشراء أجهزة الفاكسيملى من خارج الوزارة .

مادة ثالثة : تتولى الوزارة بصفة عامة القيام بكافة الاعمال المتعلقة بالصيانة للاجهزة المركبة من قبلها على أن يتحمل المشترك تكاليف قطع الغيار .

مادة رابعة : يستوفى مبلغ ( - / ١٦ د ٠ك ) مقابل نقل جهاز الفاكسيملى سواء كان النقل داخليا أم خارجيا .

مادة خامسة : يستوفى مبلغ ( - / ١٠ د ٠ك ) مقابل فحص للجهاز الواحد الذى تقوم باستيراده شركات القطاع الخاص .

مادة سادسة : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة سابعة : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

عيسى محمد المزيدي

التاريخ : ٢٤ جمادى الأولى ١٤٠٥هـ

الموافق ١٩٨٥/٢/١٤م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي