وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( ٨٥/١٧ )
بتنظيم الانتفاع بخدمة الارسال المصور بواسطة الخطوط الهاتفية عن طريق استعمال أجهزة خاصة ( فاكسيملي )
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة (۱۳۰) من الدستور .
وعلى المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ٧ يناير ۱۹۷۹ في شأن وزارة المواصلات .
وعلى القرار الوزارى رقم ( ۷۸/۱۷۰ ) بتنظيم الاشتراك والانتفاع بخدمة الارسال المصور بواسطة الخطوط الهاتفية عن طريق استعمال أجهزة خاصة ( فاكسيملي ) .
وعلى التوصيات الصادرة عن لجنة تطوير التعرفة في الاجتماع رقم ( ٨٤/٩ ) بتاريخ ٨٤/٩/٢٣ والاجتماع رقم ( ٨٤/١١ ) بتاريخ ١٩٨٤/١٢/١٩
وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر :
مادة أولى : يتحمل المشترك ثمن جهاز الفاكسيملى الذي تقوم الوزارة بتزويده له مضافا ( - / ٢٠ د ٠ك) أجور التركيب كما يستوفى مبلغ ( - / ٥٠ د٠ك ) سنويا مقابل الصيانة .
مادة ثانية : يلغى الاشتراك السنوى للمشتركين الذين يقومون بشراء أجهزة الفاكسيملى من خارج الوزارة .
مادة ثالثة : تتولى الوزارة بصفة عامة القيام بكافة الاعمال المتعلقة بالصيانة للاجهزة المركبة من قبلها على أن يتحمل المشترك تكاليف قطع الغيار .
مادة رابعة : يستوفى مبلغ ( - / ١٦ د ٠ك ) مقابل نقل جهاز الفاكسيملى سواء كان النقل داخليا أم خارجيا .
مادة خامسة : يستوفى مبلغ ( - / ١٠ د ٠ك ) مقابل فحص للجهاز الواحد الذى تقوم باستيراده شركات القطاع الخاص .
مادة سادسة : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة سابعة : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
عيسى محمد المزيدي
التاريخ : ٢٤ جمادى الأولى ١٤٠٥هـ
الموافق ١٩٨٥/٢/١٤م