قرار وزاري رقم هـ ع ص 168 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1366) المحرر بتاريخ 24/ 5/ 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-
1- سوء تخزين .
2- مزاولة نشاط تصليح معدات دون الحصول على ترخيص .
3- تخزين مواد كيميائية سريعة الاشتعال دون التقيد باشتراطات السلامة .
• إسناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603/ 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
• وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قــــــــــــرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (307) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .
المخصصة للسيد/ موزا مال موليك كايام إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون الإسكان
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012 م
قرار وزاري رقم هـ ع ص 169 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1362) المحرر بتاريخ 24/ 5/ 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-
1- سوء تخزين .
2- تأجير القسيمة لغير المنتفع الأصلي .
• إستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603/ 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
• وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قــــــــــــرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (113) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .
المخصصة للسادة/ سعد بداح فلاح الحجرف وبدر هيف سعد الحجرف إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون الإسكان
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012 م