إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 168 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

168 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - س

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (٩٧/١٦٨)

في شأن تعرفه دوائر الربط واستخدام شبكة الوزارة

وزير المواصلات،

- بعد الاطلاع على الدستور .

- وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .

- وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٦ في شأن تأسيس شركات خدمات الاتصالات اللاسلكية الصادر بتاريخ ١٩٩٦/٨/١٩ والقرارات المنبثقة عنه.

- وعلى توصية لجنة إعداد عقد التسهيلات المشكلة بالقرار الإداري رقم ( ٩٦/٣٧٦٥) .

- وعلى توصية لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة باجتماعها رقم (١) بتاريخ ١٩٩٧/٦/١٤ .

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تكون تعرفه دوائر الإرسال والاستقبال فقط والتي تركب في مقاسم التوسط هي (٢١ د. ك ) واحد وعشرون ديناراً لكل دائرة في السنة تدفع مقدماً .

مادة ثانية

تكون تعرفه دوائر الإرسال والاستقبال التي تقوم الشركة بتركيبها في مقاسم التوسط على نفقتها الخاصة هي (١٦ د. ك) ستة عشر ديناراً لكل دائرة في السنة تدفع مقدماً .

مادة ثالثة

في مقابل استخدام الشبكة والدوائر مابين مقاسم التوسط والمقاسم المحلية للوزارة يتم دفع :

١- اشتراكاً سنوياً للهاتف النقال قدره (١٢ د . ك) إثنى عشر ديناراً لكل مشترك بالخدمة لدى الشركة غير قابلة للاسترجاع .

٢- اشتراكاً سنوياً للبيجر قدره (٥ د. ك) خمسة دنانير لكل مشترك بالخدمة لدى الشركة غير قابلة للاسترجاع .

ويستوفى الاشتراك مقدماً بواقع عدد المشتركين بالأنظمة المختلفة في بداية كل شهر، وعلى الشركة أن تزود الوزارة بعدد المشتركين المسجلين لديها في الأنظمة المختلفة بصفة شهرية وذلك خلال أسبوعين من بداية كل شهر.

مادة رابعة

يحق للوزارة تغيير الأسعار حسبما تقتضيه المصلحة العامة .

مادة خامسة

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة سادسة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ ٩٧/٧/١ وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات

جاسم محمد العون

صدر في : ١٣ صفر ١٤١٨ هـ

الموافق : ١٨ يونيو ١٩٩٧م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي