إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 167 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

167 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٠٠ م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٤ م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية ،

وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م،

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠) لسنة ١٩٨٥ م بلائحة نظام الحجر البيطري،

وعلى نظام الحجر البيطري الموحد لدول الخليج العربية،

وعلى قرار رئيس الهيئة رقم (١٣٢) لسنة ١٩٩٢م بالسماح باستيراد الحيوانات من جميع الدول،

وعلى قرارنا رقم (٥٣١) لسنة ٢٠٠٠ م بشأن حظر استيراد جميع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات من المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن ومن أية دول إذا كانت مصدرها إحدى الدول الأفريقية،

ونظراً لوجود أعداد من الحيوانات من فصيلة المجترات ذات مصدر إفريقي في دولة الامارات العربية المتحدة ولصعوبة التحكم في فرز الحيوانات ذات المصدر الافريقي من غيرها،

وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية وعلى اقتراح إدارة الصحة الحيوانية،

ولمقتضيات المصلحة العامة وكإجراء احترازي.

قرر

مادة أولى

يحظر بصفة مؤقتة ولحين إشعار آخر - استيراد جميع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات (أبقار - جاموس - أغنام - معز - جمال - غزلان . . . إلخ) من دولة الامارات العربية المتحدة .

مادة ثانية

على جميع الجهات المختصة - تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

علي عبد الرحمن العمر

صدر بتاريخ : ١٣ رجب ١٤٢١ هـ

الموافق : ١١ أكتوبر ٢٠٠٠ م

وزارة العدل

قرار وزاري رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٠٠

بانعقاد بعض دوائر القضاء المستعجل

بمقر إدارة الخبراء

وزير العدل

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون تنظيم الخبرة والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ .

وعلى كتاب السيد المستشار رئيس المحكمة الكلية رقم م/ ف/ ك ٢٦٨ بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠٠٠ .

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

تعقد بالمقر الرئيسي لإدارة الخبراء بعض دوائر القضاء المستعجل حسب الحاجة، لنظر دعاوى إثبات حالة المستعجلة وذلك اعتباراً من ١/ ١٠/ ٢٠٠٠ .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير العدل

ووزير الأوقاف والشئون الاسلامية

الدكتور سعد جاسم الهاشل

صدر في : ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٢١ هـ

الموافق : ٢٧ سبتمبر ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي