إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 167 لسنة 1997 بشأن التعديل على القرار الوزاري رقم 131-1997

رقم التشريع وسنته

167 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١٦٧) لسنة ١٩٩٧

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ٣١/ ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار وتعديلاته اللاحقة.

وبناء على القرار الوزاري رقم (١٣١) لسنة ١٩٩٧ والخاص بالسماح لبنك الكويت الوطني ببيع وشراء الأوراق المالية الغير كويتية لحساب الغير داخل دولة الكويت ومنطقة الخليج تحت اسم (محفظة سندات المديونية المضمونة).

وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش.م.ك) عامة بتاريخ ١٩٩٧/١١/٥.

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٣/ ١١/ ١٩٩٧.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لبنك الكويت الوطني (ش.م.ك) عامة والاتفاقية المبرمة بين الشركة المصدرة للسندات والبنك المذكور وذلك للقيام بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية الغير كويتية لحساب الغير داخل دولة الكويت.

وبناء على عرض وكيل الوزارة بالوكالة.

قرر

(مادة أولى)

يستبدل نص المادة الأولى من القرار الوزاري (١٣١) لسنة ١٩٩٧ بالنص الآتي:

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش.م.ك) عامة ببيع وشراء الأوراق المالية الغير كويتية لحساب الغير داخل دولة الكويت ومنطقة

الخليج تحت اسم (محفظة سندات المديونية المضمونة) وذلك على أساس انتقائي لعدد من عملاء البنك وتتراوح قيمة المحفظة من (٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وستون مليون دولار أمريكي إلى (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة مليون دولار أمريكي، هذا وسوف يتم طرح ثلاثة أنواع من السندات وهي كالتالي:-

١- سندات المديونية الممتازة.

٢- سندات المديونية الممتازة من الدرجة الثانية.

٣- سندات المديونية التابعة.

كما يستبدل نص المادة الثانية من القرار الوزاري (١٣١) لسنة ١٩٩٧ بالنص الآتي:-

تبلغ قيمة السندات التي سوف يتم تسويقها في دولة الكويت (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثين مليون دولار أمريكي بحد أدنى وبحد أقصى (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وأربعون مليون دولار أمريكي، علماً بأن الحد الأدنى لقيمة السند (٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي ومضاعفات مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دولار أمريكي وسيكون التداول في بورصة لوكسمبورج.

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٣ شعبان ١٤١٨هـ

الموافق : ١٣ ديسمبر ١٩٩٧م

وزير التجارة والصناعة

جاسم عبدالله المضف

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي