إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 166 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

166 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص 166 لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (2013) المحرر بتاريخ 21 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب المخالفات التالية :-

1- عدم وجود رخصة .

2- عمالة سائبة .

• إستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .

• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

• وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــــــرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (150) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .

المخصصة للسيد/ ابراهيم القحطاني إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

يُُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433 هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012 م

قرار وزاري رقم هـ ع ص 167 لسنة 2012

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .

• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .

• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (0951) المحرر بتاريخ 23 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه يرتكب مخالفة عدم وجود رخصة للسكراب .

• إستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .

• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

• وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــــــرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (414) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .

المخصصة للسادة/ شركة الصقر للنقل إلى حين إزالة المخالفة .

(مادة ثانية)

يُُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 شوال 1433 هـ

الموافق : 2 سبتمبر 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي