وزارة العدل
قرار وزاري رقم (٢٠٠١/١٦٦)
بتشكيل لجنة لتفعيل اتفاقية التعاون
القانوني والقضائي بين دولة الكويت
وجمهورية مصر العربية
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٩٦ /١٩٧٧ بالتصديق على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٠ بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بنظامها في ١٩٧٩/٤/٤.
وعلى المرسوم الصادر في شأن وزارة العدل بتاريخ ٧ يناير ١٩٧٩.
وبناء على توصيات اللجنة العليا المشتركة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية المنعقدة خلال الفترة من ١٥ - ١٧ أبريل ٢٠٠١ بتشكيل لجنة من الأجهزة المعنية بوزارتي العدل في البلدين لتفعيل اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المبرمة في عام ١٩٧٧.
وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠١/٦/١٣.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة، وما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تشكل لجنة الشئون القانونية والقضائية المنبثقة عن اللجنة العليا الكويتية المصرية المشتركة على النحو التالي:
١ - السيد/ ناصر محمد النصر الله
وكيل وزارة العدل المساعد للشئون القانونية رئيساً
٢ - السيد/ نجيب راشد ملا محمد
رئيس نيابة (أ) رئيس مكتب التنفيذ الجنائي والاتصالات
الخارجية عضواً
٣ - السيد/ فهد عبد الله بو صليب
قاض بالمحكمة الكلية نائب مدير إدارة التنفيذ عضواً
٤ - الدكتور/ محمد عبد الله الأنصاري
مدير إدارة العلاقات الدولية عضواً
٥ - ابراهيم عبد الرزاق الطبطبائي
مدير إدارة التوثيقات الشرعية عضواً
٦ - مدير إدارة الشئون القانونية عضواً ومقرراً
مادة ثانية
تتولى اللجنة ما يلي:
١ - القيام بكافة الاجراءات القانونية التي يتطلبها تنفيذ أحكام اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية، وإتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية.
٢ - العمل على تسهيل وتذليل كافة الصعوبات التي تصادف المواطنين والشركات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الكويتية في شأن تنفيذ اتفاقي التعاون المشار إليهما في البند السابق وغيرها من الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية.
٣ - إتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير اجراءات التقاضي والإعلان وتنفيذ الأحكام في المجالات المختلفة لدى كل من الدولتين.
٤ - إعداد الدراسات والمقترحات اللازمة لدعم وتطوير إتفاقي التعاون المشار إليهما.
٥ - عقد الاجتماعات المشتركة بصفة دورية مع اللجنة القانونية والقضائية المماثلة التي تشكل لذات الغرض في وزارة العدل بجمهورية مصر العربية. والتنسيق بين الجانبين في مباشرة الاختصاصات المبينة في البنود السابقة وفى اتخاذ ما يلزم لتحقيق التعاون بين الدولتين في المجالات القانونية والقضائية.
مادة ثالثة
للجنة في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة أو خارجها.
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر بتاريخ : ٣ ربيع الثاني ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٢٤ يونيو ٢٠٠١ م