إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 166 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

166 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - و

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٦٦) لسنة ١٩٩٩

بإشهار مبرة المرحوم محمد رفيع حسين معرفي الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

بعد الاطلاع على القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٢م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٧٤) لسنة ١٩٩٩م في شأن نظام المبرات الخيرية.

وعلى القرار الوزاري رقم (٨) لسنة ١٩٩٩م بإصدار النظام النموذجي للمبرات الخيرية وتعديلاته.

وعلى النظام الأساسي لمبرة المرحوم محمد رفيع حسين معرفي الخيرية.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تشهر مبرة المرحوم محمد رفيع حسين معرفي الخيرية لمدة غير محددة، ينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

وزير التجارة والصناعة

وو زير الشئون الاجتماعية والعمل عبدالوهاب محمد الوزان

صدر: في غرة رجب ١٤٢٠هـ

الموافق: ١٠ أكتوبر ١٩٩٩م

ملخص النظام الأساسي

لمبرة المرحوم محمد رفيع حسين معرفي الخيرية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم «مبرة المرحوم محمد رفيع حسين معرفي الخيرية» تحت رقم (٩٧) وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين ومساعدة طلاب العلم المحتاجين ، وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في المجالات العلمية وتشجيع الأبحاث الأساسية والثقافية والاجتماعية والتربوية .. تأسيس المكتبات والمراكز الثقافية ... إنشاء المساجد ودور العبادة والمدارس والمعاهد والمصحات والمستشفيات .. مساعدة الفقراء والمحتاجين والمتعففين والمعاقين والمسنين والأيتام والأرامل .. وللمبرة القيام بأي نشاط أخر من أعمال البر أو النفع العام والتي يحددها مجلس الإدارة بمالا يتعارض وأغراض المبرة.

والمؤسسون هم:-

١- عبد الحسين محمد رفيع حسين معرفي .

٢- عبد النبي محمد رفيع حسين معرفي .

٣- عبد المناف محمد رفيع حسين معرفي .

٤- عبد الحليم محمد رفيع حسين معرفي .

٥- عبدالعظيم محمد رفيع حسين معرفي .

٦- عبد الأمير محمد رفيع حسين معرفي .

٧- عباس محمد رفيع حسين معرفي .

٨- عبدالإله محمد رفيع حسين معرفي .

٩- عبد الفتاح محمد رفيع حسين معرفي .

١٠- عبد الحافظ محمد رفيع حسين معرفي .

١١- عبد السلام محمد رفيع حسين معرفي .

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يختارهم المؤسسون ويتم اعتمادهم من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي