الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص 164 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (3023) المؤرخ بتاريخ 22 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه برتكب المخالفات التالية :-
1- عدم وجود رخصة .
2- عمالة سائبة .
• إستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
• وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قــــــرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (210) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .
المخصصة للسيد/ عبداللطيف حمد النجار إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012 م
قرار وزاري رقم هـ ع ص 165 لسنة 2012
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
• قانون التنظيم الصناعي رقم 22 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية .
• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (1364) المؤرخ بتاريخ 24 / 5 / 2012 المتضمن ضبط المذكور أدناه برتكب المخالفات التالية :-
1- سوء تخزين .
2- تخزين مواد كيميائية سريعة الاشتعال دون التقيد باشتراطات السلامة .
3- مزاولة ميزان لقياس حمولة الشاحنات دون الحصول على ترخيص .
4- مزاولة نشاط كبس المعادن دون الحصول على ترخيص .
5- (10) سلندرات أكسجين - (4) سلندرات غاز .
6- سكن عمال .
• إستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره (عقد رقم 157 أجيلتي) الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 .
• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
• وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قــــــرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (109) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .
المخصصة للسيد/ فالح حنتوش فالح العجمي إلى حين إزالة المخالفة .
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 شوال 1433 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2012 م