الكويت اليوم - ك
العدد ٣١٥_ السنة الثالثة والأربعون
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (٩٧/١٦٥)
في شأن القيمة الإيجارية لأرض ومباني الوزارة شاملة الكهرباء والماء
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
- وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٦ في شأن تأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية الصادر بتاريخ ١٩٩٦/٨/١٩
والقرارات المنبثقة عنه .
- وعلى توصية لجنة إعداد عقد التسهيلات المشكلة بالقرار الإداري رقم (٩٦/٣٧٦٥) .
- وعلى توصية لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة باجتماعها رقم (١) بتاريخ ١٩٩٧/٦/١٤ .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تكون القيمة الإيجارية للمتر المربع للمساحة داخل مباني الوزارة هي (١٠ د.ك) عشرة دنانير شهرياً.
مادة ثانية
تكون القيمة الإيجارية للمتر المربع للمساحة من أراضي فضاء الوزارة هي (٢,٥٠٠ د.ك) دينارين ونصف الدينار كويتي شهرياً.
مادة ثالثة
لا تسري الأسعار السابقة على المساحات في مجمع ومبنى برج التحرير الذي سيتم استغلالها من الشركة مستقبلا ووفقا لأسعار تحددها الوزارة في حينها .
مادة رابعة
يحق للوزارة تغيير الأسعار حسبما تقتضيه المصلحة العامة .
مادة خامسة
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة سادسة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ ٩٧/٧/١ وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات
جاسم محمد العون
صدر في : ١٣ صفر ١٤١٨هـ
الموافق : ١٨ يونيو ١٩٩٧م