وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (164 / أ) لسنة 2011
بتعديل نص المادة ( 36 ) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962في شأن الأندية و جمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بإصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة .
- وعلى كتاب الجمعية المذكورة المؤرخ 12 / 7 / 2011 المتضمن طلب تعديل المادة 36 من النظام الأساسي .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى :
تعدل نص المادة (36) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة لتصبح يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية .
مادة ثانية :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 6 شوال 1432 هـ
الموافق : 4 سبتمبر 2011م