إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 164 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

164 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

المستشار / بدر فهد الدويلة

ملخص النظام الأساسي لمبرة المرزوق الخيرية

تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مرزوق الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف المساهمة في تنمية المجتمع المحلي وتقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المحتاجة وفق الضوابط التي تضعها المبرة وتقديم المساعدات الفنية والمهنية للمؤسسات الاجتماعية من خلال إعادة التأهيل للأسر المتعففة ومساعدتها للعودة كعناصر منتجة للمجتمع ، وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين ولطلبة العلم من أبناء دولة الكويت والدول الإسلامية الأخرى لإجراء الدراسة والبحوث العليا أيضا تقديم المنح التشجيعية للباحثين المتفوقين في مختلف المجالات ومساعدة مراكز البحوث العلمي والأدبية ... إلخ . والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض مع أغراض المبرة وقانون الدولة .

والمؤسسون هم :

1- عبدالوهاب مرزوق عبدالوهاب المرزوق .

2- محمد جاسم خالد المرزوق .

3- مشعل جاسم خالد المرزوق .

4- نواف أحمد عبدالوهاب المرزوق

5- عبدالعزيز فهد عبدالعزيز المرزوق .

6- محمد مصطفى مرزوق المرزوق .

7- عبدالعزيز داوود مرزوق المرزوق .

8- عبدالوهاب أحمد عبدالوهاب المرزوق .

9- أسامة صالح عبدالرحمن بوشيبة .

10- وليد راشد أحمد بو رباع

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

7- بدور زهير منصور المزيدي .

8- فريد سعود عبدالعزيز الفوزان .

9- صلاح محمد عبدالعزيز الوزان .

10- إبراهيم يوسف إبراهيم الغانم .

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 164 ) لسنة 2008

بإشهار مبرة المرزوق الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على بالقانون رقم «24» لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم «76» لسنة 1980 بـإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم «51» لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم «74» لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم «48» لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة مرزوق الخيرية .

- وبناء على قرار لجنة إشهار جمعيات النفع العام .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

«قــــــــــرر»

مادة (أولي) :

تشهر مبرة المرزوق لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي