وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 163 / أ ) لسنة 2010 م
بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 م في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 132/ أ ) لسنة 2010 م بتشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة ( 1 ) :
تعديل المادة ( 1 ) البند أولا من القرار الوزاري رقم ( 132 / أ ) لسنة 2010 م المشار إليه أعلاه ليكون تشكيل الجانب الحكومي في عضوية اللجنة على النحو التالي :
أولا : الجانب الحكومي :
1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً
2- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل نائباً للرئيس
3- الوكيل المساعد لشئون العمل عضوا
4- ممثل عن وزارة الداخلية عضوا
5- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضوا
6- ممثل عن برنامج إعادة هيكلة القوى
العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عضوا
7- ممثل عن بلدية الكويت عضوا
8- مدير إدارة تنسيق العمل بالوزارة عضوا
9- مدير إدارة المكتب الفني بالوزارة عضوا
مادة ( 2 ) :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 9 ذو القعدة 1431 هـ
الموافق : 17 اكتوبر 2010 م
استدراك
وقع خطأ مطبعي من قبل الجهة الطالبة في القرار رقم (198/
ع) لسنة 2010م المنشور في العدد رقم (996) الصادر بتاريخ 10/ 10/ 2010م ، حيث سقط سهواً من النشر من المادة الثانية إلى المادة الثامنة لذا نعيد نشر القرار .
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 198 /ع ) لسنة 2010م
بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين عليها من مخاطر العمل
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 2010/6 ) في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القانـون رقم ( 1969/28 ) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى القرار رقم ( 196 / 2010 ) بشأن عمل الأحداث .
- وعلى القـــرار الوزاري رقم (142 / لســـنة 2010 ) بشـأن محتويات صناديق الإسعافات الطبية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (114/ 1996) بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين عليها من مخاطر العمل .
- وعلى القــرار الوزاري رقم (45 / 1979 ) بـشـأن جــداول قياسات المستويات والمعايير المأمونة في أماكن ومناطق العمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (57/ 1982) في شأن الحماية من مخاطر التسمم الناشئ عن البنزول .
- وعلى القرار الوزاري رقم (66/ 1983) بشأن جدول تحديد نسب العـجـز في حـالات إصابات العمل وأمراض المهنة وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (189/ ع ) لسنة 2010 بشأن ساعات العمل بالأماكن المكشوفة .
- ومع مراعاة قرارات وزارة الصحة العامة وبلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء ووزارة التجارة والصناعة .
- وبناءً على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــرر
الباب الأول : أحكام عامة :
مادة ( 1 ) :
على صاحب العمل اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتأكيد