إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 163 لسنة 2010

رقم التشريع وسنته

163 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 163 / أ ) لسنة 2010 م

بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 م في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 132/ أ ) لسنة 2010 م بتشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل .

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة ( 1 ) :

تعديل المادة ( 1 ) البند أولا من القرار الوزاري رقم ( 132 / أ ) لسنة 2010 م المشار إليه أعلاه ليكون تشكيل الجانب الحكومي في عضوية اللجنة على النحو التالي :

أولا : الجانب الحكومي :

1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً

2- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل نائباً للرئيس

3- الوكيل المساعد لشئون العمل عضوا

4- ممثل عن وزارة الداخلية عضوا

5- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضوا

6- ممثل عن برنامج إعادة هيكلة القوى

العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عضوا

7- ممثل عن بلدية الكويت عضوا

8- مدير إدارة تنسيق العمل بالوزارة عضوا

9- مدير إدارة المكتب الفني بالوزارة عضوا

مادة ( 2 ) :

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 9 ذو القعدة 1431 هـ

الموافق : 17 اكتوبر 2010 م

استدراك

وقع خطأ مطبعي من قبل الجهة الطالبة في القرار رقم (198/

ع) لسنة 2010م المنشور في العدد رقم (996) الصادر بتاريخ 10/ 10/ 2010م ، حيث سقط سهواً من النشر من المادة الثانية إلى المادة الثامنة لذا نعيد نشر القرار .

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 198 /ع ) لسنة 2010م

بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين عليها من مخاطر العمل

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 2010/6 ) في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى القانـون رقم ( 1969/28 ) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

- وعلى القرار رقم ( 196 / 2010 ) بشأن عمل الأحداث .

- وعلى القـــرار الوزاري رقم (142 / لســـنة 2010 ) بشـأن محتويات صناديق الإسعافات الطبية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (114/ 1996) بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين عليها من مخاطر العمل .

- وعلى القــرار الوزاري رقم (45 / 1979 ) بـشـأن جــداول قياسات المستويات والمعايير المأمونة في أماكن ومناطق العمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (57/ 1982) في شأن الحماية من مخاطر التسمم الناشئ عن البنزول .

- وعلى القرار الوزاري رقم (66/ 1983) بشأن جدول تحديد نسب العـجـز في حـالات إصابات العمل وأمراض المهنة وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (189/ ع ) لسنة 2010 بشأن ساعات العمل بالأماكن المكشوفة .

- ومع مراعاة قرارات وزارة الصحة العامة وبلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء ووزارة التجارة والصناعة .

- وبناءً على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قــــــــــــرر

الباب الأول : أحكام عامة :

مادة ( 1 ) :

على صاحب العمل اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتأكيد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي