قرار وزاري رقم (160) لسنة 2008
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقراراته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
ـــــــ قـــــــــــــــــــــــــرر ــــــــ
مادة ( 1 )
يشكل فريق عمل من عدد ( 5 ) باحثين قانونيين من إدارة علاقات العمل بالوزارة يحدد هم مدير الإدارة .
مادة (2)
يلتزم فريق العمل المشار إليه بالتواجد بصفة دائمة في المواقع المخصصة لاستقبال العمال المتخذ بشأنهم إجراءات الإبعاد الإداري ويتولى الاختصاصات التالية :-
أ- حصر أعداد العمالة الوافدة التي يتم إبعادها عن البلاد بسبب التوقف عن العمل لخلافات مع أصحاب الأعمال المتعاقدين على تنفيذ عقود حكومية ، وكذلك العمالة الجاري اتخاذ إجراءات إبعادهم وذلك من واقع سجلات وزارة الداخلية والبطاقات المدنية وإعداد سجلات بأسماء العمال وأصحاب الأعمال التابعين لهم .
ب- إعداد محاضر بأقوال العمال كل على حده بشأن حقوقهم العمالية لدى أصحاب الأعمال وذلك لحين قيام العمال المذكورين بتحديد وكيل عنهم في متابعة مطالباتهم العمالية ، وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن .
مادة (3)
على فريق العمل رفع تقرير أسبوعي بأعماله .
مادة (4)
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار/ بدر فهد الدويلة
صدر في : 2 شعبان 1429 هـ
الموافق : 3 أغسطس 2008م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 162 ) لسنة 2008
بإشهار مبرة الكويتية للتقدم المجتمعي
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- على القانون رقم ( 51 ) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 74 ) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 48 ) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة الكويتية للتقدم المجتمعي .
- وبناء على قرار لجنة إشهار جمعيات النفع العام .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
« قــــــــــــــرر »
مادة (أولى) :
تشهر مبرة الكويتية للتقدم المجتمعي لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (ثانية) :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار / بدر فهد الدويلة
«ملخص النظام الأساسي لمبرة الكويتية للتقدم المجتمعي » تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم الكويتية للتقدم المجتمعي ومقرها دولة الكويت لمدة غير محددة تحت رقم ( ) بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات الدينية والعلمية والأدبية والاجتماعية ، ومساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الرفيع وتقديم الدعم للعاملين وللجمعيات والمؤسسات التي تشارك في مجال التوعية المجتمعية وتحية موارد المجتمع . وتوزيع النشرات والمطبوعات التي تتناول التطور المجتمعي والإسهام في رقي المفاهيم المرتبطة بتحقيق المواطنة الصالحة وتنمية الطاقات الشابة واستثمارها فيما يعود على المجتمع بالخير والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا بما يقره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة وقانون الدولة .
والمؤسسون هم :
1) تركي فلاح سكران الظفيري .
(2) بدر ناصر محمد شبيب .
(3) نواف طلق ضحوي العدواني .
(4) مفرح فريح فالح السبيعي .
(5) فهيد أفهيلم مسمار شباط .
(6) يوسف رشيد عوض الرشيدي .
7) يوسف محمد شيحان الظفيري .
(8) جابر حمد دايس المري .
(9) إبراهيم عبيد سلوى الشمري .
10) ناصر عبد الله لافي المطيري .
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة ستان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وينتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 163 ) لسنة 2008
بإشهار مبرة المؤسسة العربية للقيم المجتمعية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل -
- بعد الاطلاع على بالقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية و جمعيات النفع العام و تعديلاته .
وعلي القانون رقم 67 لسنة 1980 وإصدار القانون المدني .
وعلي القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
وعلي النظام الأساسي لمبرة المؤسسة العربي للقيم المجتمعية .
- وبناء على قرار لجنة إشهار جمعيات النفع العام .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
« قـــــــــــــــــرر »
مادة (أولي) :
تشهر مبرة المؤسسة العربية للقيم المجتمعية لمدة غير محددة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار / بدر فهد الدويله
ملخص النظام الأساسي لمبرة المؤسسة العربية للقيم المجتمعية تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة المؤسسة العربية للقيم المجتمعية لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) و ذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية الإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات ومساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة وغرس وتأسيس أجيال تحمل قيم اجتماعية راقية ، التعاون ومد يد التعاون للمؤسسات التي تتعامل في المجال
القيمي وتبني القضايا الإنسانية القيمية مثل الحد من الاضطهاد الطفولي أو مناصرة قضايا المرأة أو برامج التوعية الخاصة بأمراض السرطان أو مرض الإيدز . ودعم إنشاء مراكز الاستشفاء أو التعليم أو دعم برامج الشباب مثل برامج الموهوبين ودعم برامج تنمية قدرات التقييم والنهوض بأداء الإنسان بما يمكنه من العيش السوي وأيضا الحفاظ على صحة المجتمع من الأمراض الاجتماعية الدخيلة وتحسين صورة الإنسان العربي والإسلامي لدى المجتمعات الأخرى وتتعامل المبرة مع كل الوسائل التي تمكنها من تحقيق الرقي الإنساني سواء من خلال برامج التعليم والتدريب أو وسائل الإعلام وتقوم أيضا المبرة بتنويع مصادر الدخل من خلال تبني المشاريع الاستثمارية وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر والنفع العام طبقا لم يقره مجلس الإدارة وبشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .
والمؤسسون هم :
1- نهلة إبراهيم مكي إبراهيم .
2- وائل عبد القادر عبد الحميد العبد الجادر .
3- خالد زهير منصور المزيدي .
-4- أحمد زهير منصور المزيدي .
-5- هديل زاهير منصور المزيدي .
-6- زهير منصور الشيخ موسى المزيدي .