مادة(4)
في حالة مخالفة سماسرة العقار لأي من الالتزامات والشروط الواردة في هذا القرار والقرارات الأخرى ذات العلاقة يحق للجنة توقيع الجزاءات التالية :
1 . الإنذار .
2 . غلق مكتب السمسرة إدارياً مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة شهور في حالة تكرار ذات المخالفة .
3 . إلغاء ترخيص مزاولة المهنة وشطب المخالف من سجل السماسرة إذا وقع منه غش أو تدليس عني أي من طرفي المعاملة العقارية .
ويجوز لمن وقع عليه أي من الجزائين المنصوص عليهما في البند (2) و(3) أن يتقدم بتظلم إلى وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالجزاء ، ويجب البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه .
مادة(5)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار في القرارات الوزارية ذات العلاقة .
مادة(6)
على المسئولين ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 10 ربيع الآخر 1426هـ
الموافق : 18 مايو 2005م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (160) لسنة 2005م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناءً على طلب شركة الاستثمارات الوطنية (ش .م .ك) مقفلة والمؤرخ في 9 / 4 / 2005 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق زاجل للخدمات والاتصالات .
- وبناءً على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 5/ 5/ 2005 .
- وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة ،
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (354) لسنة 2004 لتصبح كالتالي :-
يسمح لشركة الاستثمارات الوطنية (ش .م .ك) مقفلة بزيادة رأس مال متغير صندوق زاجل للخدمات والاتصالات من 5,000,000 د .ك (خمسة ملايين دينار كويتي) إلى 100,000,000 د .ك (مائة مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية 1د .ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1,000 وحدة (ألف وحدة) .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 18 ربيع الآخر 1426هـ
الموافق : 26 مايو 2005م