إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 16 لسنة 1998

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم السسنة الرابعة والأربعون ‏ العدد ايوم

ر(رة وو ينبو

سه هات جب برر_-

قرار وزاري رقم ( ل ع 8/5 )0

باستثنا مستوردي الاغذية الخاصة من البند رقم

90/ ؟© الوارد في المواصفة القياسية الكويتية رقم

الخاصة ببطاقات المواد الغذائية المعبأة وزير التمجارة والصناعة

يعد الاطلاع ‎٠»‏ »

على المرسوم بالقانون رقم ‎)١78(‏ لسنة لالاة ‎١‏ في شأن التوحيد القياسي .

- وعلى القانون رقم (05) لسنة ‎١5957‏ في شأن اصدار قانون الصناعة .

وعلى موافقة اللمجنة العامة للتوحيد القياسى في اجتباعها الأول لعام ‎١954‏ المتعقد بتاريخ ‎21١998 /7 /١6‏ 00

قرر

مادة أولى

يستثنى مستوردو الأغذية الخاصة من البند رقم (4/ 7) الوارد في المواصفة القياسية الكويتية رقم (417/ 1910/5 ) على ان يتم وضع الأغذية الخاصة المستوردة والمسجلة لدى وزارة الصحة داخل الكويت تحت إشراف الجهات المعنية وفقا للشروط التالية :

ادأنت تكون هذه المنتجات من الأغذية الخاصة التي تباع فقط في الصيدليات أو المحلات المراخصة هله المنتجات .

أن تكون مسجلة مسيقا لدى وبحدة التغذية/ وزارة الصحة .

أن تكون كافة البيانات باللغة الحربية معتمدة من قبل إدارة المواصفات والمقاييس باغيئة العامة للصناعة ووحدة التغذية بوزارة الصحة .

* - أن يتم وضع الملصق (بطاقة البيانات باللغة العربية) تحت اشراف بلدية الكويت .

5-أن لايعم عرض أي منتج مالم يحتوي على بطاقة بيانات باللغة العربية وفقا للإجراءات الواردة في البنود السابقة الذكر.

هادة ثانية

ينشر هذا القرار في الدريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى التهات المختصة تنفيذ ما جا به من أحكام .

وزير التجارة والصناعة

عي دالعزيز دخيل الدخيل

صدر في :38 ربيع الأول 515١اه‏

الموافق : 77 يوليو 1994م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي