إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 16 لسنة 1988

قرار وزاري رقم 16 لسنة 1988

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم ـ ٣

العدد ١٧٦٦ ـ السنة الرابعة والثلاثون

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٨٨

وزير التجارة والصناعة ،

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٩٦٥/٦ وتعديلاته ، وعلى توصية لجنة تنمية الصناعة في جلستها رقم ( ١ / ٨٨ ) بتاريخ ١٩٨٨/١/٢٠ ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قررنا

اولا : تمديد فترة الحماية الجمركية للمنتجات المحلية التالية لمدة سنة اخرى تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الحماية السابقة طبقا لما يلي :

| المنتج | نسبة الحماية |
|---|---|
| ١ ــ المنظفات الكيماوية البودرة ( مساحيق الغسيل ) | ٣٠ ٪ |
| ٢ ــ الاكياس البلاستيكية المصنوعة من البولي بروبلين والبولي اثيلين . | ٣٠ ٪ |
| ٣ ــ الاغطية الزراعية واغطية الانشاءات من البولي اثيلين | ٣٠ ٪ |
| ٤ ــ البطاريات السائلة بطاريات الرصاص الحمضية لبدء حركة السيارات مهما كانت سعتها بالامبير/ساعة او تعددت الواحهاــ بطاريات ٦ فولت ــ بطاريات ١٢ فولت . | ١٥ ٪ |
| ٥ ــ مسبوكات حديد الزهر من انابيب حديد الزهر باقطار من ٥٠ ملم ( ٢ بوصة ) الى ١٥٠ ملم ( ٦ بوصة ) باطوال مختلفة حتى ٣ امتار . | ١٥ ٪ |
| ٦ ــ المنظفات الكيماوية والشامبو السائل والمزيل لرائحة العرق . | ١٥ ٪ |
| أ ــ صابون سائل لتنظيف الاواني المنزلية | |
| ب ــ منظف سائل للسجاد | |
| ج ــ منظف سائل للاغراض العامة | |
| د ــ شامبو سائل للشعر | |
| هـ ــ مزيل رائحة العرق من نوع الايروسول | |

ثانيا : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وابلاغ من يلزم لتنفيذه .

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ٨٨/١٦٧ بشان منع صيد الروبيان بالمياه الاقليمية الكويتية لعام ١٩٨٨ م

رئيس مجلس الادارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية .

وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ .

وعلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم ٨٧/٩ في شأن منع صيد الروبيان بالمياه الاقليمية الكويتية لعام ١٩٨٧ م .

وعلى كتاب السيد نائب المدير العام للشئون الفنية رقم هـ/ش ف ــ ٤٩٢ المؤرخ ١٩٨٨/٣/٢١ م ، ومحضر اجتماع لجنة الاشراف على منع صيد الروبيان بالمياه الاقليمية الكويتية

ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر : ــ
مادة اولى

يمنع صيد الروبيان في المياه الاقليمية الكويتية خلال الفترة من ١٩٨٨/٤/١٦م وحتى نهاية ١٩٨٨/٨/٣١ م .

مادة ثانية

يمنع تسويق الروبيان الطازج في الكويت خلال تلك الفترة .

مادة ثالثة

تتعاون سفن واجهزة الرقابة التابعة لادارة الثروة السمكية بالهيئة مع سفن ادارة خفر السواحل بوزارة الداخلية واجهزة الرقابة التابعة لكل من وزارتي المالية والتجارة والصناعة وبلدية الكويت على وضع هذا القرار موضع التنفيذ .

مادة رابعة

على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من ١٩٨٨/٤/١٦ م وينشر بالجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الادارة
المدير العام

التاريخ : ٥ شعبان ١٤٠٨ هـ
الموافق : ٢٣ مارس ١٩٨٨ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي