وزارة المالية
الادارة العامة للجمارك
قرار وزاري رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٨٣
فى شأن نظام بضائع العبور ( الترانزيت ) وتمديد فترة تخزينها لدى مجلس التعاون
وزير المالية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٩٨٠/١٣ في شأن الجمارك ،
وعلى القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٢ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون ،
وعلى مقررات الدورة الثالثة للمجلس الاعلى لمجلس التعاون الذى عقد فى دولة البحرين فى الفترة بين ٩ ــ ١١ نوفمبر ١٩٨٢ ،
وعلى القرار الوزارى رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ فى شأن البيانات والانظمة الجمركية .
قرر
مادة ١ :
يسمح بنقل البضائع عبر أراضي كل الاطراف الموقعة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون في وحدات نقل بدون اعاقة أو قيد أو تغيير لنوع وحدة النقل .
ويشترط لوحدات النقل العابرة ( ترانزيت ) ما يأتي :
١ ــ ان يكون معتمدة لنقل البضائع وفقا لنظام الختم الجمركي .
٢ ــ امكانية وضع اختام الجمارك ببساطة وفاعلية .
٣ ــ عدم امكانية اخراج أى بضائع من الجزء المختوم فيها أو ادخالها فيه دون ان يترك ذلك آثار عبث واضحة أو دون كسر أختام الجمارك .
٤ ــ الا تحتوى على فراغات خفية حيث يمكن اخفاء أى بضائع فيها .
٥ ــ يجرى تغليف وحدات النقل المكشوفة باغطية محكمة تربط بالحبال وتطوق بسلك من الخارج يمكن من ختمها بالختم الجمركي بحيث يضمن عدم العبث بحمولتها .
مادة ٢ :
شروط التغليف :
١ ــ يجب ان يكون الغطاء من قطعة واحدة سليما غير ممزق بصورة تضمن عدم الوصول الى الحمولة .
٢ ــ ان يغطى حجم صندوق الشاحنة الكامل بحيث يسدل على جوانب الصندوق .
٣ ــ ان يجهز الغطاء بحلقات معينة داخل القماش ومحيطة به .
٤ ــ ان يكون الرباط مؤلفا من قطعة واحدة بطول يسمح بجمع طرفيه بعد مروره فى حلقات الغطاء والصندوق لختمه بالرصاص .
مادة ٣ :
الاختام الجمركية :
يجب ان تكون الاختام الجمركية واضحة وتحمل كلمة جمارك واسم الدولة باللغة العربية .
مادة ٤ :
بيان العبور ( منافيست )
يجب ان تكون وسيلة النقل مصحوبة ببيان العبور ( منافيست ) طبقا للنموذج المقر من قبل دول المجلس .
مادة ٥ :
لا تسرى الشروط المنصوص عليها فى المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القرار على السلع غير القابلة للتغليف ويكتفى بالمعاينة والعدد .
مادة ٦ :
مع عدم الاخلال بالضمانات المالية الواجب تقديمها للسلطات الجمركية طبقا لاحكام نظام العبور ، يسمح بتخزين بضائع العبور الواردة لاحدى دول مجلس التعاون خارج المناطق الجمركية اذا اقتضت الضرورة لمدة ستة شهور قابلة للتجديد على ان يقدم المالك مع طلب التخزين شهادة من السلطات المحلية تثبت صلاحية البضائع للاستهلاك الآدمي بالنسبة للمواد الغذائية والادوية .
مادة ٧ :
على مدير عام الجمارك تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من اول مارس ١٩٨٣ .
وزير المالية