وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٥٨) لسنة ٢٠٠٢م
بإشهار بعض التعديلات على النظام الأساسي
لجمعية المهندسين الكويتية
= وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
= بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
= وعلى النظام الأساسي لجمعية المهندسين الكويتية.
= وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة والمنعقدة بتاريخ ٢٠/اكتوبر/٢٠٠٢م.
= وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يشهر تعديل المواد ٨, ١٥, ١٦ من النظام الأساسي لجمعية المهندسين الكويتية بحيث تصبح كالتالي:
المادة (٨)
يقوم أمين السر بعرض طلبات الانضمام إلى الجمعية على الهيئة الإدارية في أول جلسة دورية بعد تاريخ تقديم الطلب، ولايقبل أي طلب إلا إذا وافقت عليه الهيئة الإدارية بالأغلبية، وفي حالة الموافقة تعتبر العضوية سارية من تاريخ تقديم الطلب بأثر رجعي، وفي حالة رفض الطلب لا يحق لصاحبه التقدم بطلب آخر إلاعبد مضي ستة أشهر من تاريخ الطلب الأول.
المادة (١٥)
مدة عضوية الهيئة الإدارية سنتان، ويشترط فيمن يتقدم بالترشيح لعضويتها أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية ستة أشهر حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وتنتهي عضوية خمسة من أعضاء الهيئة الإدارية في نهاية السنة الأولى وتنتهي عضوية الأربعة الباقين في نهاية السنة التالية، وتنتخب الجمعية العامة كل عام من يحل محل من انتهت عضويته من الهيئة الإدارية ، ويجوز للجمعية العامة إعادة انتخاب العضو بعد انتهاء عضويته، بحيث لا تزيد مدة عضويته بالهيئة الإدارية عن أربع سنوات متتالية (مدتان)، ويجوز إعادة انتخاب العضو الذي أمضى أربع سنوات متتالية بالهيئة الإدارية بعد انقضاء عام واحد على انتهاء عضويته.
المادة (١٦)
تنتخب الجمعية العامة أحد الأعضاء العاملين ليكون رئيساً للجمعية مدة سنتين ولا يجوز إعادة انتخاب نفس العضو لرئاسة الجمعية أكثر من مدتين متتاليتين، ويجوز إعادة انتخابه رئيساً بعد انقضاء عامين على انتهاء مدة رئاسته السابقة للجمعية، ويشترط فيمن يتقدم بالترشيح للرئاسة أن يكون قد مضى على عضويته ستة أشهر حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
التاريخ: ١٤ رمضان ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٩ نوفمبر ٢٠٠٢م