إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 157 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

157 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٥٧) لسنة ٢٠٠١م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن الخدمة المدنية.

وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية.

وعلى المرسوم بقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٧ في شأن الحضانة العائلية.

وعلى المرسوم الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ بشأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعمل بأحكام اللائحة المالية لإدارة الحضانة العائلية المرفقة بهذا القرار.

مادة (٢)

يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر القرار واللائحة في الجريدة الرسمية.

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في : ٢ جمادى الآخرة ١٤٢٢هـ

الموافق : ٨ سبتمبر ٢٠٠١م

الباب الأول

أحكام عامة

مادة (١)

تنظم هذه اللائحة الأجور المالية ذات الصلة باحتياجات (أبناء وبنات) الدور والبيوت التابعة لإدارة الحضانة العائلية بقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

مادة (٢)

تخضع أحكام هذه اللائحة للقواعد والقرارات والنظم المحاسبية التي يحددها ديوان المحاسبة واستيفاء الدورة المستندية لأوجه الصرف الواردة بهذه اللائحة ووفقا للقواعد المتبعة بإدارة الشئون المالية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

مادة (٣)

تخضع أحكام هذه اللائحة للقواعد والنظم والتعليمات والقرارات التي تصدرها وزارة المالية.

مادة (٤)

يلتزم القسم المالي والإداري ببرامج الحضانة العائلية بمراعاة المواد السابقة ومتابعة تنفيذها مع الدور والبيوت التابعة لإدارة الحضانة العائلية.

مادة (٥)

يختص القسم المالي والإداري بإدارة الحضانة العائلية بفتح السجلات المحاسبية وملفات المستندات المالية بالقسم.

مادة (٦)

تلتزم الدور والبيوت بفتح السجلات المحاسبية وملفات المستندات المالية وتقديمها للقسم المالي والإداري بالإدارة لمراجعتها وفقا للنظم المحاسبية في نهاية كل شهر.

مادة (٧)

تلتزم جميع الدور والبيوت بالنماذج والسجلات المنظمة للصرف وعدم إجراء أي تعديلات عليها، كما يلتزم القسم المالي والإداري بالنماذج والمستندات والسجلات التي تحددها إدارة الشئون المالية لتنظيم الصرف.

مادة (٨)

تلتزم جميع الدور والبيوت بتوفير المستند والفواتير والإيصالات المؤيدة للصرف وإرفاقها مع النماذج المعتمدة من الإدارة قبل تقديمها لإدارة الشئون المالية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

مادة (٩)

يلتزم جميع الدور والبيوت بالتقديرات المالية المحددة لأوجه الصرف وفقا لمعدلات الأداء الخاصة بها وعدم تجاوزها أو إنفاقها في غير الأغراض المخصصة لها.

الباب الثاني

أوجه الصرف

مادة (١٠)

مصروف اليد (الجيب)

وهو المبلغ النقدي الذي يمنح للأبناء والبنات وفقا لفئات هذا المصروف، والذي يحسب وفقا للمعدل الشهري ويقسم في مصروفاته على أيام الشهر لتلبية الاحتياجات البسيطة من مشروبات وعصائر وفطائر خفيفة وحلويات على النحو المبين في الجدول رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.

مادة (١١)

مصروف النشاط

هو المبلغ النقدي الذي يمنح للأبناء والبنات بالدور والبيوت للإنفاق منه خلال تنفيذ برامج الأنشطة الخارجية (خارج الدور والبيوت) في الجولات الحرة وشراء تذاكر دخول المسارح والسينما والأندية المتعددة والمدينة الترفيهية وصالة التزلج وغيرها من المرافق الترويحية المناسبة. كما يمنح هذا المصروف عند القيام بالرحلات العامة والثقافية وخلال فترات المخيمات والمخيمات على النحو المبين في الجدول رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.

مادة (١٢)

المصروفات النثرية المتنوعة

هي المبالغ المالية التي تمنح للأبناء والبنات بالدور والبيوت للإنفاق منها على حلاقة الشعر والكو فير وفقا للفئات العمرية لهم والمبينة بهذه اللائحة، كما يتم الإنفاق منها على التدوير الشخصي وتصوير المستندات الثبوتية (البطاقة المدنية - الجنسية - اثبات الجنسية - الجوازات - الشهادات الدراسية وغيرها من المستندات الشخصية الخاصة بهم) وذلك حسب الحاجة.

كما تشمل هذه المصروفات المتنوعة كافة الخدشات التي تطرأ على الأثاث، وإثبات لشراء النظارات، والسماعات الطبية والبطاريات اللازمة لتشغيلها ومصروفات العلاج وشراء الأدوية في الحالات الضرورية لدى العيادات الخاصة وفقا لمعدلات الصرف التي يبينها الجدول رقم (٧) المرفق بهذه اللائحة.

مادة (١٣)

العهد المالية المؤقتة

هي المبالغ النقدية التي يتم إنفاقها في شراء الملابس الأبناء والبنات وفقا للفئات العمرية المحددة على النحو الوارد بالجدول رقم (٤) المرفق بهذه اللائحة.

مادة (١٤)

الملابس

١- الملابس الشتوية:

وتشمل الملابس الخارجية والداخلية والملابس المدرسية والملابس الرياضية والملابس المنزلية وفقا للتفصيلات المبينة بالجدول رقم (٤) المرافق بهذه اللائحة.

٢- الملابس الصيفية:

وتشمل الملابس الخارجية والداخلية والملابس المدرسية والملابس الرياضية والملابس المنزلية وفقا للتفصيلات المبينة بالجدول رقم (٤) المرافق بهذه اللائحة.

٣- ملابس عيد الفطر:

وهي الملابس الجديدة الجاهزة والتفصيل التي تشترى للأبناء والبنات بمناسبة عيد الفطر. والمبينة تفصيلا بالجدول رقم (٤) المرافق بهذه اللائحة.

٤- ملابس عيد الأضحى:

وهي الملابس الجديدة الجاهزة أو التفصيل التي تشترى للأبناء والبنات بمناسبة عيد الأضحى والمبينة تفصيلا بالجدول رقم (٤) المرافق بهذه اللائحة.

٥- الملابس المدرسية:

وهي الزي المدرسي الموحد الذي تحدده مدارس ومعاهد التعليم تبعا للنظم والقواعد والمواصفات التي تحددها، كما تشمل الملابس الصيفية والشتوية والأحذية والنعال وغيرها من مستلزمات ارتداء هذا الزي، والملابس الرياضية ومستلزماتها والمبينة بالتفصيل بالجدول رقم (٤) المرافق بهذه اللائحة.

مادة (١٥)

مكافآت النجاح

وهي المبالغ التي تصرف للأبناء والبنات لتشجيعهم على تحقيق النجاح في دراستهم وتصرف بمعدل مرة واحدة في نهاية العام الدراسي كالمدرسين بمرحلة الروضة والمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد التطبيقية والدورات الخاصة بعد الثانوية العامة والمرحلة الجامعية والدراسات العليا وفق للمعدلات المبينة بالتفصيل بالجدول رقم (٥) المرافق بهذه اللائحة.

مادة (١٦)

مكافآت التفوق

وهي المبالغ التي تمنح للأبناء والبنات الناجحين الذين يحصلون على نسبة نجاح ابتداء من ٨٠٪ فما فوق لتشجيع الأبناء على التفوق الدراسي، وذلك وفقا للمبالغ والمراحل الدراسية الواردة بالجدول رقم (٦) المرافق بهذه اللائحة.

مادة (١٧)

مصاريف دروس التقوية

وهي المبالغ التي تصرف على تقوية الأبناء والبنات بمختلف المراحل الدراسية الذين يكونون في حاجة إلى التقوية في بعض العلوم أو يعانون من مشكلات التأخير الدراسي أو الرسوب المكرر وتمنح هذه المبالغ للمدرسين الذين يتم توفيرهم عن طريق جمعية المعلمين الكويتية. وتحسب هذه المبالغ لكل مادة وحسب عدد الأبناء الذين يشتركون فيها ووفقا للمعدلات الواردة بالجدول رقم (٧) المرافق بهذه اللائحة.

مادة (١٨)

تخصص قيمة المبالغ المبينة بالمادة السابقة لكل مرحلة دراسية يلتحق بها الأبناء أو البنات بناء على مستواهم الدراسي المثبت ببطاقات (شهادات) الدرجات المصدرة من مدارسهم والتي تحدد مستواهم الدراسي وحاجتهم إلى دروس التقوية من عدمه أو بناء على نتائج متابعتهم بمدارسهم وبعد موافقة اللجنة الفنية بالإدارة.

مادة (١٩)

مخيم الربيع

هو الذي يتم إقامته بالبر خلال فصل الربيع ليقضي فيه الأبناء عطلة الربيع فيه وذلك بمعدل مرة واحدة سنويا، وتحدد التكلفة المالية لهذا المخيم وفقا لعدد المشتركين وذلك لإقامة المسابقات والأنشطة، وينظم ويشرف على هذا المخيم قسم البرامج والأنشطة بإدارة الحضانة العائلية.

مادة (٢٠)

الأنشطة العامة

ويقصد بها كافة الفعاليات والمهرجانات والبرامج والمشاركات والمعارض التي يشترك فيها الأبناء والبنات من الدور والبيوت التابعة لإدارة الحضانة العائلية في إطار مشاركة قطاع الرعاية الاجتماعية وفقا لما تحدده اللجان المنظمة بالوزارة.

مادة (٢١)

مصاريف رحلات السفر للخارج

وهي المبالغ المالية التي تصرف للأبناء والبنات للقيام برحلات خارج البلاد بمعدل مرة واحدة في السنة بحيث لا تزيد مدة الرحلة عن خمسة عشر يوما لأي بلد عربي أو إسلامي يتم الاتفاق عليه ووفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللجنة الفنية بإدارة الحضانة العائلية.

ويدخل ضمن تكاليف الرحلة : تذكرة السفر (ذهابا وإيابا) والإقامة والوجبات الرئيسية والملابس والأغراض الشخصية ومصروف اليد والمواصلات الداخلية والخارجية والهدايا وحقائب السفر وذلك وفقا لجدول رقم (٩) المرافق بهذه اللائحة.

مادة (٢٢)

الحفلات والمناسبات المختلفة

يقصد بالحفلات في هذا البند هي كل المناسبات الوطنية والخليجية العربية والدولية والاجتماعية والتربوية التي تهدف إلى غرس القيم والعادات والتقاليد والأخلاقيات المقبولة اجتماعيا وتساهم في نمو الأبناء والبنات نموا سويا وذلك من خلال إجراء المسابقات الثقافية والرياضية والفنية وإقامة حفلات تكريم الأبناء المثاليين والمتميزين لدعم السلوكيات الإيجابية خلال مراحل نموهم ونشأتهم تنشئة سليمة ويتم الصرف على هذه الحفلات وفقا لمعدلات الصرف ومعدلات الأداء المبينة بالجدول رقم (۱۰) المرافق بهذه اللائحة.

مادة (٢٣)

حفلات الزواج

هي المناسبات التي يتم اقامتها ابتهاجا بزواج أي ابن او بنت من الدور أو البيوت وتتطلب اقامه هذه الحفلات توفير احتياجات المعرس من حلاقة وكوافير وكوشة وديجيه واقامة بوفيه عشاء وزهور وكل ما يتطلب توفيره في هذه المناسبة ويتم الصرف عليها وفقا للجدول رقم (۱۰) المرافق بهذه اللائحة.

مادة (٢٤)

العيديات

وهي المبالغ النقدية التي تمنح لأبناء وبنات الدور والبيوت بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى ولعدد أيام هذه الأعياد ووفقا لفئاتهم العمرية وبما يقابلها من المبالغ النقدية المبينة بالجدول رقم (۱۱) المرافق بهذه اللائحة.

مادة (٢٥)

الطلاب الدارسون بالخارج

هم الأولاد والبنات الذين يستكملون دراستهم خارج دولة الكويت سواء كانوا مبعوثين من قبل جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو يستكملون دراستهم بناء على رغبتهم الشخصية بعد موافقة اللجنة الفنية بإدارة الحضانة العائلية طالما كان استكمال الدراسة في أي مرحلة يحقق مستقبل أفضل لأبناء وبنات الدور والبيوت التابعة للإدارة. ويتم الصرف لهم وفقا للمعدلات المالية الواردة بهذه اللائحة والموضحة قرين كل مرحلة دراسية حسبما هو مبين بالجدول رقم (٦) المرافق بهذه اللائحة.

مادة (٢٦)

يجوز لمدير إدارة الحضانة العائلية، بعد العرض على اللجنة الفنية بالإدارة وموافقتها وموافقة الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية ووكيل الوزارة، طلب زيادة بعض المخصصات المالية لبعض أوجه الصرف الواردة بهذه اللائحة في حالات الضرورة والأسباب تقتضي طلب هذه الزيادة.

الباب الثالث

إجراءات الصرف

مادة (٢٧)

يختص القسم المالي والاداري بإدارة الحضانة العائلية بالمتابعة والإشراف والمراجعة واستيفاء مستندات أي عهد مالية تسلم الى القسم ووفقا للإجراءات والقواعد والنظم المتبعة.

مادة (٢٨)

يقوم أمين العهدة بتسليم المبالغ النقدية المخصصة للأبناء والبنات بالدور والبيوت الى الاخصائيين المختصين بعد توقيعهم على النماذج المعدة لذلك تحت إشراف واعتماد مشرف الدار أو البيت.

مادة (٢٩)

يقوم الاخصائيون بتوزيع المخصصات المالية على الأبناء والبنات يوميا او اسبوعيا او دفعة واحدة شهريا وذلك وفقا لتدبير مشرف الدار او البيت والجهاز الفني لحسن وقدرة الأبناء والبنات على التصرف.

مادة (٣٠)

يجوز وفي بعض الحالات الاستثنائية توزيع المبالغ النقدية المخصصة للأبناء والبنات على صغار السن دون سدها الى داسيل تؤام الحالة وسنوات وحالات التخلف وصعوبات التربية والحرمان المؤقت ولأسباب صلاحية تربوية وتقويمية، في كل وعد، وفي كل نشاط تحت إشراف الأخصائيين أو من يكلفونهم من المشرفين الاجتماعيين لمرافقة الأبناء والبنات بما يضمن حسن إنفاقهم للمبالغ وفقا لأوجه الصرف المخصصة لها وتوفير المستندات المؤيدة لهذا الصرف.

الباب الرابع

أحكام ختامية

مادة (٣١)

تتبع النظام والقواعد القرارات والتعليمات المنظمة لعمل إدارة الشئون المالية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل واللوائح والإجراءات المعمول بها بشأن استلام وتسليم العهد المالية.

مادة (٣٢)

تنفذ أحكام هذه اللائحة بعد اعتمدها من معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل ويجري العمل بمقتضاها.

الباب الخامس

جداول معدلات الصرف

جدول رقم (١)

مصروف اليد أو (الجيب)

يصرف للأبناء والبنات وفقاً للمعدلات التالية:

البيانالمعدل اليومي
فلسدينار
من عامين إلى ما قبل مرحلة الروضة٢٥٠
مرحلة الروضة٣٠٠
مرحلة الابتدائية٥٠٠
مرحلة المتوسطة٧٥٠
الأول الثانوي١
الثاني الثانوي١
الثالث الثانوي٢٥٠١
الرابع ثانوي٥٠٠١
الدورات الخاصة بعد المرحلة المتوسطة (بالتعليم التطبيقي)٥٠٠١
الدورات الخاصة (سنتين بعد الثانوية العامة)٥٠٠٢
المرحلة الجامعية بدولة الكويت والدراسات العليا٤
المرحلة الجامعية خارج دولة الكويت والدراسات العليا٦
الدورات الخاصة (سنتين بعد الثانوية العامة) خارج دولة الكويت٥

جدول رقم (٢)

مصروف النشاط

(أ) الجولات الحرة

ويصرف وفقاً للمبالغ والمعدلات المبينة بالجدول التالي:

الفئات العمريةمصروف النشاط للجولة الواحدة
فلسدينار
من عامين إلى ما قبل تمام السادسة٥٠٠
من ٦ إلى ١٠ سنوات٧٥٠
من ١١ إلى ١٤ سنة١
من ١٥ إلى ١٨ سنة٥٠٠١
من ١٩ فأكثر٢

(ب) الأنشطة الخارجية

نوع النشاط الخارجيالمبلغمعدل أداء النشاط
المسرح٤ ديناربمعدل ٤ مرات في السنة
السينما٢ ديناربمعدل مرة واحدة شهرياً
المدينة الترفيهية٢.٥٠٠ ديناربمعدل مرة واحدة شهرياً
صالة التزلج٢.٥٠٠ ديناربمعدل مرة واحدة شهرياً
الرحلات العامة والثقافية٣ دينارحسب الحاجة
معسكرات الجوالة٥ دينارحسب الحاجة

جدول رقم (۳)

المصروفات النثرية المتنوعة

(أ) حلاقة الشعر والكوافير

الفئات العمرية

حتى ۱۰ سنوات

من ۱۱ فأكثر

في المناسبات من

١١ سنة فأكثر

المبلغ

١٥٠٠

۳ دنانير

١٥ دينار

معدل الأداء (الصرف)

شهرياً

شهرياً

حسب عدد المناسبات

(للبنات)

(ب) التصوير

نوع التصوير

تصوير شخصي

مستندات رسمية

المبلغ

۲ دينار

۲ دينار

معدل الأداء (الصرف)

حسب الحاجة

حسب الحاجة

(ج) النثريات المتنوعة

نوع النثريات

شراء نظارة طبية

شراء عدسات طبية أو تبديل

شراء سماعة طبية

شراء بطارية لتشغيل السماعة

شراء أدوية وعلاج وكشف بعيادة خاصة

شراء قرطاسية مدرسية وتصوير

بحوث ووسائل

شراء قرطاسية مدرسية وتصوير بحوث

ووسائل إيضاح وطباعة نتاج امتحانات

رسوم تسجيل ورسوم سحب

وإضافة

المبلغ

٦٠ دينار

۲۰ دينار

٤٠ دينار

٥ دينار

٥٠ دينار

۲۰ دينار

٤٠ دينار

۱۰۰ دينار

۲۰ دينار

معدل الأداء (الصرف)

سنوياً أو عند الحاجة

كل سنة شهور أو عند الحاجة

كل سنة شهور أو عند الحاجة

حسب الاستهلاك

في حالات الضرورة

الإبتدائي سنوياً أو حسب الحاجة

للمتوسط والأنوي

للمرحلة الجامعية

مرتين في السنة للجامعة

جدول رقم (٤)

مصروفات الملابس والمستلزمات تصرف المبالغ النقدية لشرائها وفقاً لبياناتها والمعدلات المبينة بالجدول التالي:

الفئة العمرية من الميلاد

إلى خمس سنوات

المبلغ

ذكور

۱ - الملابس الصيفية وتشتمل ۱۰۰

الملابس الخارجية والداخلية

والمدرسية والرياضية والمنزلية

إناث

١٥٠

معدل الأداء (الصرف)

سنوياً

والأحذية والنعال ولوازمها

۲ - الملابس الشتوية وتشتمل ۱۲۰

الملابس الخارجية والداخلية

والمدرسية والرياضية والمنزلية

والأحذية ولوازمها

۳ - ملابس عيد الفطر ٤٠

الملابس الجاهزة والتفصيل

ولوازمها

٤ - ملابس عيد الأضحى ٥٠

الملابس الجاهزة والتفصيل

ولوازمها

الفئة العمرية من خمس

إلى عشر سنوات

المبلغ

ذكور

۱ - الملابس الصيفية وتشتمل ١٥٠

الملابس الخارجية والداخلية

والمدرسية والرياضية والمنزلية

والأحذية والنعال ولوازمها

۲ - الملابس الشتوية وتشتمل ۱۸۰

الملابس الخارجية والداخلية

والمدرسية والرياضية والمنزلية

والأحذية ولوازمها

۳ - ملابس عيد الفطر ٤٠

الملابس الجاهزة والتفصيل

ولوازمها

٤ - ملابس عيد الأضحى ٥٠

الملابس الجاهزة والتفصيل

ولوازمها

الفئة العمرية من عشر

سنوات فأكثر

المبلغ

ذكور

۱ - الملابس الصيفية وتشتمل ١٥٠

الملابس الخارجية والداخلية

والمدرسية والرياضية والمنزلية

والأحذية ولوازمها

۲ - الملابس الشتوية وتشتمل ۱۸۰

الملابس الخارجية والداخلية

والمدرسية والرياضية والمنزلية

والأحذية والنعال ولوازمها

۳ - ملابس عيد الفطر ٥٠

الملابس الجاهزة والتفصيل

ولوازمها

٤ - ملابس عيد الأضحى ٥٠

الملابس الجاهزة والتفصيل

ولوازمها

١٤٠

٥٠

٥٠

إناث

۱۸۰

۲۰۰

۷۰

۷۰

إناث

۲۰۰

١٥٠

۱۰۰

۱۰۰

سنوياً

سنوياً

سنوياً

معدل الأداء (الصرف)

سنوياً

سنوياً

سنوياً

سنوياً

معدل الأداء (الصرف)

سنوياً

سنوياً

سنوياً

سنوياً

جدول رقم (٥)

مكافآت النجاح

يمنح الأبناء والبنات الناجحون في نهاية العام الدراسي مكافأة مالية وفقاً لما هو مبين بالجدول التالي

المرحلة الدراسيةالمبلغمعدل الأداء أو الصرف
مرحلة الروضة۱۰ دينار
المرحلة الابتدائية۲۰ دينارمرة واحدة سنوياً
المرحلة المتوسطة۳۰ دينارلجميع المراحل
المرحلة الثانوية٤۰ دينار
المرحلة الجامعية و المعاهد التطبيقية والدورات الخاصة بعد الثانوية (داخل دولة الكويت) والدارسون بالخارج.٥۰ دينار

جدول رقم (٦)

مكافأة التفوق تمنح للأبناء والبنات المتفوقين في نهاية العام الدراسي بالإضافة إلى مكافآت النجاح والحاصلين على نسبة ٨٠ % فأكثر وفقاً للمعدلات الآتية:

المرحلة الدراسيةالمبلغمعدل الأداء أو الصرف
المرحلة الابتدائية۲۰ دينارمرة واحدة سنوياً
المرحلة المتوسطة٤۰ دينارلجميع المراحل
المرحلة الثانوية٦۰ دينار
المرحلة الجامعية والمعاهد التطبيقية والدورات الخاصة بعد الثانوية (داخل دولة الكويت) والدارسون بالخارج.۱۰۰ دينار

جدول رقم (٧)

دروس التقوية للأبناء والبنات الدارسون بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية وتقدر حسب الحاجة إليها وذلك، وفقاً لما هو مبين بالجدول التالي:

المرحلة الدراسيةالمبلغالوحدة الزمنيةمعدل الصرف
المرحلة الابتدائية٤ دينارللساعة في المادة الواحدةحسب حاجة
المرحلة المتوسطة٦ دينارللساعة في المادة الواحدةالأبناء والبنات
المرحلة الثانوية٨ دينارللساعة في المادة الواحدةللتقوية في

المواد الدراسية

لكل فترة

دراسية بالعام

الدراسي

جدول رقم (٨)

مخيم الربيع

نوع النشاطمعدل الأداء أو الصرفالمبلغ
مخيم الربيعمرة واحدة سنوياً٧٥٠ دينار كحد أقصى

جدول رقم (٩)

السفر إلى الخارج

نوع النشاطمعدل الأداء أو الصرفالمبلغ
السفر إلى الخارجمرة واحدة سنوياً على النحو الآتي:
أ - رحلة لاتزيد عن مدة أسبوع٥٥٠ د.ك للابن الواحد كحد أقصى
ب - رحلة مدة أسبوعين٧٥٠ د.ك للابن الواحد كحد أقصى

جدول رقم (١٠)

الحفلات والمناسبات

نوع النشاطمعدل الأداء أو الصرفالمبلغ
الحفلات والمناسباتتقرره الإدارةبحد أقصى ٢٥٠ د.ك لكل حفلة ومناسبة
حفلات الزواجمرة واحدة عند زواج الابن أو الابنة٥٠٠ دينار كويتي بالإضافة إلى بوفيه لعدد ٢٥٠ مدعو من الرجال والنساء لكل زوجين كحد أقصى يتم توفيره عن طريق متعهد التغذية

جدول رقم (١١)

العيديات

يمنح أبناء وبنات الدور والبيوت عيديات بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى وفقاً لما هو مبين بالجدول التالي:

المناسبةالمبلغالمعدلالفئة العمرية
عيد الفطر۱۸ دينار٦ دينار اليوم الواحدمن سنتين إلى عشرة سنوات
وعيد الأضحى۳۰ دينار۱۰ دينار اليوم الواحدمن ۱۱ سنة فأكثر
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي