بلدية الكويت
قرار وزاري رقم ٩٢/١٥٦
بلائحة الاشتراطات والمواصفات
الخاصة بالإعلانات
وزير الدولة للشئون البلدية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت وتعديلاته
وعلى قرار رئيس البلدية رقم ٣٣٦٩ لسنة ١٩٨٠ في شأن لائحة الاعلانات في الاماكن العامة وعلى قرار لجنة شئون البلدية رقم ل ش ب / ٨٨/١١/١٧٧ المتخذ بتاريخ ٨٨/٦/١٤ باللائحة المعدلة للاشتراطات والمواصفات الخاصة بالاعلانات .
وعلى قرار وزير الدولة للشئون البلدية رقم ت و/ م ب/ ٨٤/ ٩٢/٣ بتاريخ ١٩٩٢/٩/١٤
قـــــــــــــرر
============
مــــــــــــــادة (١)
-------------------
الرسوم والتأمين المالي عن الإعلان :
يحصل تأمين مالي عن كل إعلان يرخص به ، ولا يرد التأمين إلا بعد التأكد من إزالة الإعلان وإعادة الوضع لما كان عليه قبل تثبيته ، وفي حالة عدم إزالة الإعلان فور انتهاء المدة المرخص بها يمنح صاحبه مهله لمدة أسبوع لإزالته وان تخلف عن ذلك ، تقوم البلدية بإزالة الإعلان مع خصم المصاريف التي تتحملها من مبلغ التأمين . ويجوز للبلدية لمقتضيات المصلحة العامة أو في حالة الضرورة إلغاء ترخيص الإعلان أو تقصير مدته أو إزالته في حالة عدم استجابة المعلن للأنذار بالإزاله في هذه المدة ، ولا تتحمل البلدية أية مسئولية تترتب على إزالة الإعلان .
ويكون التأمين على الإعلان كالتالي :-
١- يحصل تأمين مالي قدره (٢٥٠ د.ك) مائتان وخمسون ديناراً كويتياً مقابل كل بند إعلاني من إعلانات الأسطح والإعلانات الطولية وما في حكمها .
٢- يحصل تأمين مالي قدره (١٠٠ د.ك) مائة دينار كويتي مقابل كل لوحة من الإعلانات على الطرق الخارجية والشوارع الرئيسية وما في حكمها .
٣- يحصل تأمين مالي قدره (٥ د.ك) خمسة دنانير كويتية مقابل كل متر مربع من لافتات المحلات التجارية واللافتات القماشيه وما في حكمها .
٤- يحصل تأمين مالي قدره (٥٠ د.ك) خمسون دينارا كويتيا عن كل اعلان من أنواع الاعلانات الاخرى عدا ما ذكر في (٣،٢،١) من هذه المادة .
وتكون الرسوم على الاعلان كالتالي :-
١- يحصل رسم مالي قدره (٢٠ د.ك) عشرون دينارا كويتيا سنويا مقابل كل متر مربع من مساحة اعلانات الاسطح والاعلانات الطويله وما في حكمها .
٢- يحصل رسم مالي قدره (١٢ د.ك) اثنتا عشر دينارا كويتيا سنويا مقابل كل متر مربع من الاعلانات التجارية على الطرق الخارجية .
٣- يحصل رسم مالي قدره (١٠ د.ك) عشرة دنانير كويتية سنويا مقابل كل متر مربع من الاعلانات التجارية على الطرق الرئيسية والمرتبطه بنشاطات التوعية العامة .
٤- يحصل رسم مالي (٢٠ د.ك) عشرون دينارا كويتيا مقابل كل متر عن الاعلانات التجارية على الطرق الرئيسية غير الخارجية و(٥) دنانير كويتية شهريا مقابل كل متر مربع عن اعلانات الاسهم والاستدلال .
٥- يحصل رسم مالي (١٥ د.ك) خمسة عشر دينارا كويتيا سنويا ، مقابل كل متر مربع عن اعلانات المشاريع الجاري تنفيذها .
٦- يحصل رسم مالي قدره (٥ د.ك) خمسة دنانير كويتية سنويا مقابل كل متر طولي من الاعلانات المحال التجارية والصناديق الضوئية واعلانات عيادات الاطباء ومكاتب المحامين والمهندسين ومن في حكمهم .
٧- يحصل رسم مالي قدره (٥ د.ك) خمسة دنانير كويتية شهريا مقابل كل متر مربع من اعلانات اللافتات القماشيه .
٨- يحصل رسم مالي قدره (٥ د.ك) خمسة دنانير كويتية شهريا مقابل اعلانات سارية الاعلام وذلك للساريه الواحدة .
٩- يحصل رسم مالي قدره (٥ د.ك) خمسة دنانير كويتية سنويا مقابل كل اعلان على جانب من مركبات النقل للشركات والمؤسسات الاهلية ويحصل رسم مالي قدره (٢٠ د.ك) عشرون دينارا كويتيا سنويا على كل اعلان على سيارات شركة النقل العام الكويتية .
كما يحصل رسم مالي قدره ٢٠ د.ك لكل لوحة اعلانــــيه مكونـــــه مــــــن وجهين لمظلات الباصات .
١٠- يحصل رسم مالي قدره (٧ د.ك) سبعة دنانير كويتية سنويا مقابل كل متر مربع من الاعلانات الاخرى غير المنصوص عليها اعلاه .
١١
يكون ترخيص الاعلان لمده لا تتجاوز سنه واحدة فقط ما لم ينــــص على اقل من ذلك صراحة في طلب الترخيص والرخصه الصادرة من البلدية بعد دفع الرسوم والتأمين ، ويتم تطبيق الرسوم السنوية المذكورة اعلاه على اساس شهري اذا كانت مدة ترخيص الاعلان تقل عن سنة ميلادية ، اما التأمين فيستوفى كاملا بغض النظر عن مدة الاعلان،وفي كافة الاحوال لا يتجاوز ترخيص الاعلان للنشاطات المؤقتة التي تقل عن سنه ميلادية واحدة فترة النشاط المعلـــــن عنه ويجوز تمديدها في حال موافقة الجهات ذات العلاقة على تمديد المقصود.
مـــــــاده (٢)
شروط عامه :-
--------
١- يجب ان تصنع بنود كافة انواع الاعلانات من مواد مقاومة وغيــــر قابله للتلف السريع وان تتم صيانتها بشكل دوري للمحافظة علـــى طبيعتها الاصلية ،وان تظل على حالتها وقت اصدار الترخيص .
٢- لصاحب الاعلان ان يختار الاشكال والاحجام في الرسومات التــــي تناسب عرضه شريطة ان لا تماثل الاشارات والعلامات المروريــــــه بالالوان او الاشكال اوتسبب الارباك للعامة في الطرق والاماكن المفتوحة وان لا تعرقل الرؤية او التهوية او الانارة .
٣- يستخدم المعلن كافة الاحتياطات الممكنة من اجل تثبيــت البنـــــد الاعلاني بشكل مناسب وان يكون بعيدا عن احداث الاذى بالمــــاره او المركبات ويتفادى اخطار الحريق والتماس الكهربائي والسقوط ، ويجب ان يقدم طالب الترخيص مخططا تبين الطرق المستخدمة فـــــي تثبيت الاعلان سواء بالارض او بالمباني او المنشآت على كافة انواعها ويلتزم بالتنفيذ حسب شروط البلدية بذلك .
٤- يلتزم صاحب الاعلان باقامته في المكان المحدد في الترخيص مــن قبل البلدية ولا يجوز نقله او تغيير طبيعته الا بعد الرجـــوع للبلدية ولا يجوز بأى حال اقامة أى بند اعلانى قبل استصدار الترخيص حسب الاصول ، كما لا يجوز اجراء أى تعديل في البنــــــد الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق التنظيم المقرر في هذا الشأن.
٥- تحدد البلدية مواقع كافة الاعلانات الدائمة او المؤقتة داخل مدينة الكويت او بالمناطق النموذجية او غيرها .
وتقصر الاعلانات على هذه المواقع حسبما تراه مناسبا .
٦- يشترط في كافة الاحوال كتابة رقم الترخيص وتاريخه على لوحة الاعلان .
٧- يلتزم المرخص له بمراعاة كافة احكام القرار الصادر في شأن لائحة الاعلان في الاماكن العامة .
٨- لا تمنح رخصة الاعلانات بأي صوره من الصور الا بعد تقديم المستندات الرسمية الدالة على ترخيص النشاط التجاري الساري المفعول .
٩- لا يجوز ان يتضمن الاعلان اسم العلامة التجارية منفرده اوشكل العلامة التجارية منفرده ويجوز للعلامة التجارية او شكل العلامة التجارية ان تشغل حيز ٥٠ ٪ من الاعلان على ان يكون في الاسفل او الجانب الايسر من الاعلان ، ويجب الالتزام بوضع الاسم التجاري والنشاط التجاري لكل طالب ترخيص اعلان حسب المستندات الدالة على ترخيصه من الجهات الاخرى .
١٠-يشترط في اعلان واجهات المحلات على اختلاف انواعها ان تكون متساوية في البروز عن واجهة البناء بشكل متناسق منعا لحجب الرؤية والا تكون اللوحة بشكل مائل يسمح بتراكم الاتربه والأوساخ خلفها .
١١-للبلدية حق رفض الترخيص لاسباب تتعلق بالامن العام والمعتقدات الدينية والاداب العامة او لمعارضة الاعلان لمظهر المدينة او طابع المنطقة وتنسيقها .
مادة (٣)
----------------
يرخص بعمل الاعلانات على الطرق الرئيسية والخارجية وفي مداخل المناطق السكنية وفي الميادين وفي الجزر الوسطى والارصفة الجانبية وذلك بعد موافقة ادارة التنظيم بالبلدية على الموقع المقترح وفق الشروط والضوابط التي تضعها تلك الادارة تجاه
المواقع والشروط الفنية الخاصة بتلك الاعلانات .
مادة (٤)
الاعلان على اسطح المباني :
--------------------------------
يصرح بالاعلان على اسطح المباني التجارية والمباني ذات الواجهات التجارية والمنشآت الصناعية وما في حكمها ، بشرط موافقة مالك العقار بكتاب رسمي موقع على اقامة الاعلان في عقاره وموافقته على الرسوم التفصيلية والانشائيه والفنية للاعلان .
يلتزم صاحب الاعلان بالاشتراطات التالية :
-----------------------------
١- لا يزيد ارتفاع الاعلان عن ثلث ارتفاع البناء المقام فوقه على ان لا يتجاوز ارتفاعه خمسة أمتار عن مستوى أعلى السطح.
٢- لا يزيد عرض الاعلان عن ثلثى عرض واجهة المبنى ، وفي حالة وضعه على زاوية وجهتين لا يتجاوز عرضه ثلثا عرض الواجهة الاطوال .
٣- يكون البند الاعلانى ومكوناته مصنوعه من مواد غير قابله للاحتراق ويقدم صاحب الاعلان مخططات تفصيلية وانشائيه لاعتمادها قبل الترخيص باقامة الاعلان .
٤- يجب ان لا يشكل الاعلان او حواملــه او تركيباتـــه خطرا علــى المنتفعين بالعقار او غيرهم ولا يعرضهم لاضرار او لاقلاق راحتهم ولا يتعارض مع التركيبات الخاصة بالمرافق العامة او وسائل الانقاذ او يؤثر عليها .
٥- ان تنفذ التوصيلات الكهربائية حسب الأصول والمواصفات الفنيــه وتعزل التيار بما يكفل السلامه من الاخطار العارضة ومن الحريق ويقدم صاحب الاعلان موافقة خطية من الجهات المختصة بوزارة الكهرباء والماء والادارة العامة للاطفاء .
٦- يمنع استخدام الانوار الثابتة في اضاءة الاعلان على ان يكون مضيئا بذاته ولا يسبب ارباكا لحركة المرور في الاتجاه المقابل على الاعلان ولا يتعارض مع اشارات المرور الضوئية العالية .
٧- يحظر استخدام اسطح العقارات ذات الاعلانات في أغراض سكنية او نشاطات اخرى وعلى المالك اغلاق السطح والاحتفاظ بمفتاح لــدى الحارس لاغراض الطوارىء .
٨- يوضع سياج حول حوامل الاعلان للامن والسلامة .
٩- يشترط أن تتساوى مسافة ارتفاع القاعدة الفعلية للاعلان عن دورة السطح بمسافة الارتداد .
١٠- الا يتجاوز ارتفاع الجزء الاسفل من القاعدة الفعلية للاعلان عن مستوى السطح عن (٢) متر .
مـــــــادة (٥)
-----------------
الاعلان بواسطة الصناديق المضيئه :
-------------------------------------
يرخص باقامة الصناديق المضيئه فوق واجهات المحلات او على جوانبها في الممرات العامة للمباني (الليوان) على النحو التالي :-
١- بالنسبة للصناديق في الممرات العامة (الليوان) يجب الا يقل عرض الليوان عن (۳) أمتار ولا تتجاوز أبعاد الصندوق المركب عموديا على اتجاه حركة المشاة ١٥٠ سم ۲۰۰ سم ولا يزيد الصندوق الموازي لحركة المشاة عن عرض الواجهة التجارية للمحل ولا يقل الارتفاع عن (۲) أمتار .
٢- في جميع الأحوال الأخرى لا يتجاوز عرض الاعلان الواجهة التجارية للمحل ويشترط أن يبتعد من حافة مسار المركبات بمقدار مترين ولا يقل ارتفاعه عن مستوى سطح الارض عن (۳) أمتار .
٣- يمنع استغلال الممر كليا بـاعلان الصندوق الضوئي ويجب أن يكون الارتداد من قبل واجهة المحل نفسه منعا لحجب الرؤية .
٤- اعلان صندوق قياس ۲م ۱۲٥و متريرخص به في الممرات ذات الاعمدة (الليوان) التي يبلغ عرضها أكثر من ثلاثة أمتار .
٥- اعلان صناديق قياس ۱٫۸۰ و ۱٫۲۰م او قياس ۱٫٥ ام او قياس
۱م ٦٠سم ويرخص بها على واجهات المحلات التجارية التي توجد امامها ارصفه لا يقل عرضها عن ثلاثة أمتار .
٦- اعلان الصناديق الضوئية ذات الوجهين قياس ۲م ۱م ويرخص بها على أسطح الدكاكين الخالية من السكن والتي تشكل جزءمن ملاحق العمارات يشترط الا يزيد ارتفاعها عن ٥ و١م من مستوى السطح وأن توضع بشكل جانبي .
كما يرخص بوضع صناديق اعلانات مضيئه على أعمدة الانارة في المناطق التجارية والاستثمارية وفق المواصفات التالية :-
١- الا تزيد مساحة صندوق الاعلان عن ۲و۱م أفقي و۸٠سم راسي بحيث لا يتعدى حد الاعلان الخارجي عن حد حجر الرصيف في الجزر الوسطى أو الرصيف الجانبي .
٢- الا يقل الحد السفلى للاعلان عن ٣/٤ ارتفاع العمود .
٣- أن تثبت تلك الصناديق تثبيتا جيدا .
مادة (٦)
---------
الاعلانات الطوليه :-
---------------
يرخص بتثبيت الاعلانات الطوليه مضيئه او غير مضيئه على جوانب العمارات التجارية المتعددة الطوابق وذلك بالشروط التالية :-
- لا يتجاوز طول الاعلان ارتفاع الطوابق المستغلة من قبل الترخيص له .
۲۲ - الكويت اليوم .
يقدم صاحب الاعلان موافقة كتابية من المالك .
لا يقل عرض الاعلان عن ٥٠ سم والا يتجاوز عن متر ونصف .
ويكون البروز من واجهة المبنى ١٫٥حد أقصى .
لا يتعارض مع مصلحة الجيران أو يعيق وسائل التهوية وعمليات الانقاذ .
الموافقة على المخططات والرسوم الانشائية وطريقة التثبيت والاضائه والسلامة من قبل الجهات المختصة في وزارة الكهرباء والماء والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت .
مادة ( ۷ )
الأسهم الاستدلاليه واعلانات المناسبات :
أولا : الأسهم الاستدلالية :
يرخص بالأعلان للدلاله على الموقع الخاص بالأسم الاستدلاليه بالشروط التالية :
١- أسهم الدلالة على البنوك والجمعيات التعاونية والمؤسسات الحكومية بمدة لا تتجاوز (سنه) .
٢- أسهم الدلالة على جمعيات النفع العام والمستشفيات والمدارس الخاصة والمحلات الكائنة فى المناطق الصناعية والبعيدة عن الشارع العام بمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر .
٣- أن تثبت بطريقة سليمه لا يترتب عليها اتلاف للأرصفة والبلاط والمزروعات ويكون صاحب الاعلان مسئول عن ماتحدثه من اضرار مادية .
٤- في كل الأحوال يشترط ان يبعد عن حافة الرصيف بمسافة مناسبة ولا يتعارض مع لوحات واشارات المرور وما في حكمها .
ثانيا : اعلانات المناسبات :
يرخص بعمل لوحات اعلانية ثابته فى مداخل المناطق السكنية أو الطرق الرئيسية وفى الشوارع والساحات والأماكن التى توافق عليها البلدية وذلك لوضع الملصقات الخاصة بالفرق المسرحية والمعارض الثقافية وحملات التوعية والندوات والمؤتمرات وحملات الحج وغيرها بحيث يمنع منعا باتا وضع اعلانات مؤقته .
وتخصص مساحة مجانية تقدر بـ ۲۵ ٪ من المساحة الكلية للوحه الثابتة لوضع الاعلانات التوجيهية عليها من قبل الجهة المرخص لها باستغلال اللوحة الأعلانية الثابتة .
مادة (٨)
الاعلانات بواسطة اللافات القماشية :
- يربص بالاعلان بواسطة اللافنات القماشية بصفة مؤقته أمام واجهات تجارية على أن لا تتجاوز شهر واحد وبحد أقصى ، ويشترط لاعلانات التنزيلات إستمدار موافقة مسبقة من الجهات المختصة بوزارة التجارة والصناعة .
- تراعي في هذه الاعلانات عدم اعاقة حركة المشاة داخل او خارج المحل وكذلك البعد عن التوصيلات الكهربائية وان لا تعيق منافذ
- يشترط للترخيص بوضع لافته قماشية لغرض الدعاية ولوصول بضاعة جديدة يجب ابراز منافيست للبضاعة .
- يشترط للترخيص بوضع لافته قماشية بغرض افتتاح محل جديد تقديم المستندات الدالة على ترخيصه من الجهات الاخرى.
مادة (٩)
الاعلانات على جوانب الحافلات ومركبات النقل للشركات والمصالح التجارية :
- يجوز الاعلان على جانبي حافلات النقل على مختلف انواعها وكذلك على جانبي مركبات النقل الخاصة بالشركات والمصالح التجارية المختلفة بالشروط التالية :
اولا : حافلات شركة النقل العام الكويتية
-١ تقديم صورة عن العقد المبرم بين شركة النقل العام والشركة المعلنة .
-٢ تحديد عدد اللوحات المطلوب ترخيصها .
-٣ لا يجوز وضع الاعلانات على الواجهة الخلفية للحافلة .
-٤ في حالة حدوث اي تغيير في نص ا شكل الاعلان يعتبر جديدا ويدفع المعلن رسم اصدار باعتباره اعلان جديد .
-٥ ان يلتزم صاحب الترخيص بكافة الشروط والمواصفات الخاصة بالاعلان .
ثانيا : مركبات النقل الخاصة للشركات والمصالح التجارية :
-١ ان تكون المركبة او وسيلة النقل مملوكة لطالب الترخيص.
-٢ ان يقتصر الاعلان على خدمة مصالح مالك المركبة .
-٣ ألا يتجاوز الاعلان الجزء العلوى من سطح المركبة .
-٤ يمنع تركيب الاعلانات باي حال من الاحوال على الواجهة الامامية أو الخلفية للمركبة لو سطحها (القماوة) .
٥ - لا يجوز الترخيص بالاسماء الاجنبية الا فى حالة كونها علامة او وكالة تجارية ويشترط احضار ما يثبت اعتمادها من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
- يشترط للترخيص بالاعلان على جانبى حافلات شركة النقل العام للكويتية ومظلات مواقف الباصات او أى من مرافقها تقديم صورة من العقد الموقع مع الشركة محددا فيه مدة الاعلان وعدد اللوحات وابعادها.
- يشترط للترخيص بالاعلان على جانبى مركبات النقل الأخرى ان تكون المركبة مملوكة لطالب الاعلان وان يقتصر الاعلان على خدمة مصالح المالك وترتبط بالنشاط التجارى المرخصة له المركبة.
مادة (١٠)
يلتزم صاحب الاعلان بتوقيع تعهد للبلدية بالمحافظة على الاعلانات المرخصة على الحالة التى كانت عليها عند اصدار الترخيص ويعمل على صيانتها دوريا.
ويحق للبلدية ازالتها فى حالة مخالفة شروط الترخيص او لدواعى المصلحة العامة دون اى تعويضات . ويلتزم المعلن بازالة الاعلان فور انتهاء ترخيصة.
مادة (١١)
يمنح صاحب الاعلان فترة اسبوع واحد فقط من تاريخ انتهاء الترخيص لازالة الاعلان وفى حالة تخلفه عن ذلك يحق للبلدية القيام بتلك الازالة وخصم مصاريفها من التأمين المودع. وفى حالة تكرار مخالفة بنود القرار يحق للبلدية أن تتوقف عن اصدار تراخيص إعلانات للمخالف لمدة سنة او اكثر ويكون ذلك بموجب قرار يصدر من مدير البلدية العام بناء على توصية الادارة المختصة.
مادة (١٢)
مكاتب الدعاية والاعلان والخطاطين:-
-----------------------
١ - لا يجوز القيام بعمل او تصنيع الاعلانات على اختلاف انواعها الـ بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية ويشترط تقديم المستندات الدالة على موافقة الجهات المختصة الاخرى.
٢ - تقديم رسم كروكى تفصيلى للاعلان يكون بمثابة نموذج مطابق له عند التنفيذ وان يبين به الاطوال والتقنيات والقوائم والحوامل ومواد الصنع وطريقة التثبيت.
-٣ أن يدون الاسم الفنى لمنفذ الإعلان مع رقم ترخيصه المسجل فى البلدية على أى كروكى يقوم بتقديمه .
٤- أن تكون الإعلانات عند التنفيذ مطابقة لنظام لائحة الإعلان فى الأماكن العامة والشروط والمواصفات الخاصة بها .
٥- يحق للبلدية (مراقبة الإعلانات) التحفظ على اللوحات الإعلانية المخالفة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حالة التقيد بالشروط المذكورة .
مادة (١٣)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويلغى ما يخالفه من قرارات سابقة ويمنح أصحاب الإعلانات المخالفة أو غير المرخصة أو غير المستوفية للشروط فترة لا تتجاوز (٦) اشهر لتسوية اوضاعهم حسب الأصول.
وزير الدولة للشئون البلدية
صدر في : ٣ ربيع الآخر ١٤١٣هـ
الموافق : ٢٩ سبتمبر ١٩٩٢م