الكويت اليوم العدد 1044 السنة السابعة والخمسون ن
الأحد 13 شوال 1432هـ – 11 / 9 / 2011م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (155/ أ) لسنة 2011
بإشهار مبرة أهل الكويت
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة أهل الكويت .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1) : تنشر مبرة أهل الكويت لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
التاريخ : 17 رمضان 1432 هـ .
الموافق : 17 أغسطس 2011
ملخص النظام الأساسي لمبرة أهل الكويت
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة أهل الكويت ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف دعم دور الأيتام ومراكز تحفيظ القرآن والحديث ومعاهد وجامعات إسلامية داخل الكويت فقط ومساعدة الأسر المحتاجة والمساعدة في تقديم العون للمسلمين ومساعدتهم في الكوارث والنكبات وتقديم المنح التشجيعية والدراسية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات الدينية والعلمية والاجتماعية ومساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المحلية وللمبرة القيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الادارة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة والقوانين والقرارات الرسمية المنظمة لها .
والمؤسسون هم :-
- السيد / يوسف جاسم محمد الحجي
- السيد / عبد الواحد أمان عبد الله
- السيد/ حمود حمد الصالح الرومي
- السيد/ يوسف حمد عبد المحسن العتيقي .
- السيد / صلاح عبد القادر عبد الحميد عبد الجادر
- السيد / عبد الاله عبد الله علي المطوع
- السيد / فؤاد عبد الله العبد العزيز العمر
- السيد / ابراهيم يوسف ابراهيم الغانم
- السيد / حمد صالح عبد الرحمن العبدلي
- السيد / فيصل عبد الوهاب الحمود العبد الوهاب
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .