بلدية الكويت
قرار وزاري رقم ٩٠/١٠٧
بسحب صفة الضبطية القضائية من بعض المكلفين بها
وزير الدولة للشئون البلدية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢م في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٧م في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات .
وعلى القرارات الوزارية أرقام ٨٧/٤١ ، ٨٩/٢٣ بمنح بعض الموظفين سلطة ضبط المخالفات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٧م المشار إليه .
وعلى الكتب أرقام :
ش ص/ ١/ ص ــ ٩٣٧٧ بتاريخ ١٩٩٠/٤/١٥ ٠
ش ص/ ١/ ص ــ ٧٠٦٠ بتاريخ ١/ ٥/ ١٩٩٠ ٠
الواردة من ادارة النظافة العامة ٠
بشأن انتهاء خدمات بعض المكلفين بصفة ضبط مخالفات المرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٧ ٠
ــ قرر ــ
مادة ( ١ )
تسحب صفة الضبطية القضائية الممنوحة بالقرارين الوزاريين أرقام ٨٧/٤١ و ٨٩/٢٣ ، من المذكورين بالكشف المرفق وعددهم « ٤ » مكلفين وذلك للأسباب الموضحة قرين كل منهم .
مادة ( ٢ )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ٠
ادارة النظافة العامة
الاسم السبب
١ ــ محمد عياد ريكان مفرح الجنفاوي انهاء خدمة
٢ ــ محمد دغيم الرشيدي انهاء خدمة
٣ ــ محمد عبد الله السبيعي انهاء خدمة
٤ ــ عبد الله عيد رديلي انهاء خدمة
وزير الدولة للشئون البلدية
صدر في : ٢٦ ذو القعدة ١٤١٠ هـ
الموافق : ١٩ / ٦ / ١٩٩٠ م
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( ١٥٤ / ٩٠ )
في
شان تركيب فروع خارجية على البدالات الهاتفية
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة (١٣٠) من الدستور
وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ في شان اختصاصات وزارة المواصلات٠
وعلى القرار الوزارى رقم ( ٨٩/٨١ ) في شأن تمديد فروع خارجية على البدالات الهاتفية والصادر في ١٩٨٩/٦/٧ ٠
وعلى توصيات لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم ( ١٣ / ٩٠ ) بتاريخ ١٩٩٠/٦/١٦
وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة ٠
قـــــــرر
مادة أولى
استثناء من المادة الاولى من القرار رقم (٨٩/٨١). يسمح للمشتركين الاخرين بطلب تركيب فروع خارجية على البدالات الهاتفية بشرط ان يكون ذلك داخل نطاق نفس المقسم ٠
مادة ثانية
يستوفى مبلغ ( ــ/١٧٥ دك ) اشتراك سنوى للفرع الواحد ٠
مادة ثالثة
يستوفى مبلغ ( ــ/١٧٥ دك ) مقابل اجور وايصال الخدمة وتركيب الفرع الخارجي ٠
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية ٠
وزير المواصلات
التاريخ : ١٩ من ذى الحجة ١٤١٠ هـ
الموافق : ١١/٧/ ١٩٩٠ م