إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 154 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

154 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم ٩٠/١٠٧

بسحب صفة الضبطية القضائية من بعض المكلفين بها

وزير الدولة للشئون البلدية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢م في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٧م في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات .

وعلى القرارات الوزارية أرقام ٨٧/٤١ ، ٨٩/٢٣ بمنح بعض الموظفين سلطة ضبط المخالفات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٧م المشار إليه .

وعلى الكتب أرقام :

ش ص/ ١/ ص ــ ٩٣٧٧ بتاريخ ١٩٩٠/٤/١٥ ٠

ش ص/ ١/ ص ــ ٧٠٦٠ بتاريخ ١/ ٥/ ١٩٩٠ ٠

الواردة من ادارة النظافة العامة ٠

بشأن انتهاء خدمات بعض المكلفين بصفة ضبط مخالفات المرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٧ ٠

ــ قرر ــ

مادة ( ١ )

تسحب صفة الضبطية القضائية الممنوحة بالقرارين الوزاريين أرقام ٨٧/٤١ و ٨٩/٢٣ ، من المذكورين بالكشف المرفق وعددهم « ٤ » مكلفين وذلك للأسباب الموضحة قرين كل منهم .

مادة ( ٢ )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ٠

ادارة النظافة العامة

الاسم السبب

١ ــ محمد عياد ريكان مفرح الجنفاوي انهاء خدمة

٢ ــ محمد دغيم الرشيدي انهاء خدمة

٣ ــ محمد عبد الله السبيعي انهاء خدمة

٤ ــ عبد الله عيد رديلي انهاء خدمة

وزير الدولة للشئون البلدية

صدر في : ٢٦ ذو القعدة ١٤١٠ هـ

الموافق : ١٩ / ٦ / ١٩٩٠ م

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ( ١٥٤ / ٩٠ )

في

شان تركيب فروع خارجية على البدالات الهاتفية

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المادة (١٣٠) من الدستور

وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ في شان اختصاصات وزارة المواصلات٠

وعلى القرار الوزارى رقم ( ٨٩/٨١ ) في شأن تمديد فروع خارجية على البدالات الهاتفية والصادر في ١٩٨٩/٦/٧ ٠

وعلى توصيات لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم ( ١٣ / ٩٠ ) بتاريخ ١٩٩٠/٦/١٦

وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة ٠

قـــــــرر

مادة أولى

استثناء من المادة الاولى من القرار رقم (٨٩/٨١). يسمح للمشتركين الاخرين بطلب تركيب فروع خارجية على البدالات الهاتفية بشرط ان يكون ذلك داخل نطاق نفس المقسم ٠

مادة ثانية

يستوفى مبلغ ( ــ/١٧٥ دك ) اشتراك سنوى للفرع الواحد ٠

مادة ثالثة

يستوفى مبلغ ( ــ/١٧٥ دك ) مقابل اجور وايصال الخدمة وتركيب الفرع الخارجي ٠

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية ٠

وزير المواصلات

التاريخ : ١٩ من ذى الحجة ١٤١٠ هـ

الموافق : ١١/٧/ ١٩٩٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي