وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (153) لسنة 2005
بتنظيم أعمال الوساطة والمقاصة في سوق العقار
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة .
- والقانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له .
- والقانون رقم (32) لسنة 1969 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1994 .
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وقرار مجلس الوزراء رقم (37/ ثاسعاً) لسنة 2004 بالموافقة على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة عقارية .
- والقرار الوزاري رقم (159) لسنة 1998 بشأن تشكيل لجنة لدراسة تنظيم سوق العقار .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
تـقــرر
مادة (1)
تتولى الشركة الكويتية للمقاصة العقارية إجراء المقاصة في عمليات بيع وشراء العقارات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة مع القيام بتسوية وتصفية الالتزامات الناشئة عن هذه المعاملات ، وإخطار المتعاملين بجميع الاجراءات التي تتم لحسابهم وقيد عمليات التداول في سجلات خاصة بها ، وتحتفظ الشركة الكويتية للمقاصة العقارية بالأوراق الخاصة بالمعاملات المقيدة لديها لحين انتهاء المعاملة .
مادة (2)
تتولى الشركة الكويتية للمقاصة العقارية إنشاء (نظام آلي) يتم من خلاله عرض طلبات الشراء والبيع لتوفير المعلومات والبيانات اللازمة عن العقارات محل التعامل ، وعلى الشركة أن تعلن من خلال هذا (النظام الآلي) المشار إليه عن العقارات التي يجرى التعامل عليها بيعاً وشراء مع مراعاة عدم الإعلان عن أطراف المعاملة متى رغبوا في ذلك .
مادة (3)
للشركة الكويتية للمقاصة العقارية الحق في الاستعلام من الجهات الحكومية والخاصة عن أية بيانات أو معلومات عن العقارات محل التعاقد وعن طرفي العقد .
مادة (4)
يتم انجاز كافة معاملات البيع والشراء التي تجريها مكاتب السمسرة (شركات - أفراد) وفقاً للآليات القانونية التي تضعها الوزارة والشركة الكويتية للمقاصة العقارية في هذا الشأن ويستعاض عن دفتر دلالة العقارات بنماذج أخرى ويكون السماسرة مسئولين تجاه الوزارة والشركة عن صحة البيانات وسلامة المستندات والأوراق التي تحرر من قبلهم .
مادة (5)
يحظر على الأفراد والشركات المرخص لهم أو غير المرخص لهم بمزاولة أعمال السمسرة القيام بترويج أو تنظيم أية معارض أو مزادات لعقارات من داخل وخارج دولة الكويت ، أو نشر أية بيانات عنها بأية وسيلة من وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للمقاصة العقارية .
مادة (6)
تقوم الشركة الكويتية للمقاصة العقارية بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة بإنشاء (مجمع للوثائق) تحفظ فيه المستندات والوثائق وتحدد الشركة آلية العمل بهذا المجمع والشروط اللازمة للإيداع به .
مادة (7)
تتولى الشركة الكويتية للمقاصة العقارية بعد إنهاء إجراءات تسجيل العقار ونقل ملكيته تسليم الوثائق والأثمان وأجور السمسرة لذوي الشأن ، وإذا لم تستكمل إجراءات التسجيل لأي سبب من الأسباب بعد انتهاء المهنة التي قد تحددها الشركة وجب على الشركة أن ترد لأطراف المعاملة ما يكون لديها من ثمن ووثائق خاصة بالعقار ، مع تحميل الطرف المتسبب بالمصاريف الإدارية المقررة للشركة .
مادة (8)
على المسؤولين ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 10 ربيع الآخر 1426هـ
الموافق : 18 مايو 2005م