إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 153 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

153 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٥٣) لسنة ٢٠٠٢

بإشهار مبرة الكويت الخيرية

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني.

- وعلى القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٧٤ لسنة ١٩٩٩ في شأن نظام المبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٩ بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

- وعلى النظام الأساسي لمبرة الكويت الخيرية.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تشهر مبرة الكويت الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر بتاريخ : ٢٤ شعبان ١٤٢٣هـ

الموافق . ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٢م

ملخص النظام الأساسي

لمبرة الكويت الخيرية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم "مبرة الكويت الخيرية" ومقرها دولة الكويت ، لمدة غير محدودة تحت رقم (۱۱۰) ، وذلك بهدف انشاء المساجد ودور العبادة والمعاهد والمراكز الدينية ودور الرعاية والمشاريع الخيرية والإنسانية في البلاد الفقيرة ، وتقديم المساعدات المادية والعينية للمحتاجين والأيتام والأرامل والأسر المتعففة والفقيرة ، تقديم المنح الدراسية للمتفوقين والمتميزين لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة في جميع المجالات ومساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة وتوزيع الكتيبات والنشرات النافعة للتوعية الصحية والاجتماعية والدينية وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو مـ من شأنه تحقيق الهدف العام لها ، وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة .

والمؤسسون هم :

۱ يوسف السيد هاشم الرفاعي

۲ - محمد السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

۳- خالد السيد يوسف السيد. هاشم الرفاعي

٤- مؤيد السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

٥- أحمد السيد يوسف هاشم الرفاعي

٦ عبدالعزيز السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

٧ ماجدة السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

۸- ندى السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

۹- بدور السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

١٠- تهاني يوسف السيد هاشم الرفاعي

۱۱- عروب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

١٢ كوثر السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

۱۳- إيمان السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

١٤- سحر يوسف السيد هاشم الرفاعي

١٥- خولة السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة ، وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من ك عام وتنتهي في آخر ديسمبر ، فيما عدا السنة الأولى فتبدأ مـ تاريخ الإشهار وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي