وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٥٢ لسنة ١٩٩٥م)
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون
إقامة الأجانب
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩/١٧ بشأن إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٦٤٠ / ٨٧ باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب ، والقرارات المعدلة والمكملة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعدل البند ثانيا فقرة ١ من المادة (٢٧) من القرار الوزاري رقم ٦٤٠ / ٨٧ على النحو التالي :-
ثانيا : تحدد رسوم الإقامة كالأتي :
١ - دينار واحد شهريا للإقامة العادية عن كل شخص ويحسب كسر الشهر باعتباره شهر كامل .
مادة (٢)
يضاف الى القرار الوزاري رقم ٦٤٠ / ٨٧ مادة برقم (١٥ مكرر) نصها كالأتي :
" لا يجوز أن تزيد مدة الإقامة التي تمنح للأجنبي عن مدة صلاحية جواز سفره " .
مادة (٣)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
على الصباح
صدر في : ١٤ رمضان ١٤١٥هـ
الموافق : ١٣ / ٢ / ١٩٩٥م