إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 151 لسنة 1998

رقم التشريع وسنته

151 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٥١) لسنة ١٩٩٨

بإشهار جمعية النسيم التعاونية الاستهلاكية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .

وعلى القرار الوزاري رقم (١٣) لسنة ١٩٩٨ بشأن تقسيم جمعية الجهراء التعاونية الاستهلاكية إلى جمعيتين .

وعلى القرار رقم (١٥٠) لسنة ١٩٩٨ بشأن تسمية مناطق عمل كل من جمعية الجهراء التعاونية وجمعية النسيم التعاونية .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تشهر جمعية النسيم التعاونية الاستهلاكية وينشر ملخص نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية - على أن تبدأ أعمالها ونشاطها اعتبارا من ١٩٩٩/١/١.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية - ويبلغ لمن يلزم لتنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون الإسكان

جاسم محمد العون

صدر في : ٧ جمادى الآخرة ١٤١٩ هـ

الموافق : ٢٧ سبتمبر ١٩٩٨ م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٥١) لسنة ١٩٩٨

بإشهار جمعية النسيم التعاونية الاستهلاكية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.

وعلى القرار الوزاري رقم (١٣) لسنة ١٩٩٨ بشأن تقسيم جمعية الجهراء التعاونية الاستهلاكية إلى جمعيتين .

وعلى القرار رقم (١٥٠) لسنة ١٩٩٨ بشأن تسمية مناطق عمل كل من جمعية الجهراء التعاونية وجمعية النسيم التعاونية .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تشهر جمعية النسيم التعاونية الاستهلاكية وينشر ملخص نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية - على أن تبدأ أعمالها ونشاطها اعتبارا من ١٩٩٩/١/١ .

مادة (٢)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية - ويبلغ لمن يلزم تنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون الاسكان

جاسم محمد العون

صدر في : ٧ جمادى الآخرة ١٤١٩ هـ

الموافق : ٢٧ سبتمبر ١٩٩٨ م

مادة رابعة

تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها، وتختار في أول اجتماع لها نائبا لرئيس ومقررا وتحدد نظام العمل فيها وكيفية اتخاذ القرارات .

مادة خامسة

يتم صرف مستحقات الأبناء المعاقين الملتحقين في المدارس الخاصة والبرامج التعليمية للطلبة المعاقين في المؤسسات المعنية وفقا للإجراءات المالية التي تضعها اللجنة المالية التابعة للمجلس الأعلى لشئون المعاقين بالتنسيق مع كل من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة المالية .

مادة سادسة

يراعى في صرف الرسوم الدراسية للطالب المعاق المشمول بهذا القرار الشروط والضوابط التالية :

١ - أن يكون كويتي الجنسية أو من أم كويتية .

٢ - أن يكون حاصلاً على شهادة إثبات إعاقة دائمة أو مؤقتة من فريق التقويم متعدد التخصصات بالتنسيق مع اللجنة الطبية التابعة للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .

٣ - أن لا تتوافر له خدمة تعليمية مناسبة لحالة إعاقته في مدارس وزارة التربية .

٤ - أن يكون قابلاً للتعلم حسب تقرير اللجنة التعليمية الدائمة .

٥ - أن لايقل عمر الطالب عن ٣ سنوات ولا يزيد عن ٢١ سنة .

مادة سابعة

ينتهي تقديم الدعم المادي للمعاقين الملتحقين بالمدارس الخاصة المشمولة بهذا القرار في الحالات الآتية :

١ - حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

٢ - عند التحاقه بعمل مناسب لحالته .

٣ - توافر الخدمة التعليمية المناسبة لهذه الحالات في مدارس وزارة التربية أو مؤسسات الدولة المعنية .

٤ - اذا تحسنت حالته بناءً على قرار من اللجنة التعليمية الدائمة وانطبقت عليه شروط الإلتحاق بالمدارس الحكومية .

مادة ثامنة

يسري تطبيق هذا القرار ابتداء من العام الدراسي ١٩٩٩/٩٨ .

مادة تاسعة

يخضع هذا القرار للمراجعة والتقويم في ضوء المستجدات التي يراها المجلس الأعلى لشئون المعاقين في هذا الشأن .

مادة عاشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى جهات الإختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .

رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون الإسكان

جاسم محمد العون

صدر في : ٨ جمادى الآخرة ١٤١٩ هـ

الموافق : ٢٨ سبتمبر ١٩٩٨ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي