وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (15) لسنة 2023م
بشأن تعديل القرار رقم (177) لسنة 2020م
وزير التجارة والصناعة:
بعد الإطلاع على:-
- القانون رقم (43) لسنة 1964 م بشأن الاستيراد.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة. والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية
- المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى كتاب وكيل وزارة الداخلية رقم (39) بتاريخ 2022/1/12م.
وعلى توصيات اجتماع لجنة إزالة المخالفات التي تتعارض مع شروط السلامة والوقاية من الحريق والمشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (476).
- وعلى القرار الوزاري رقم (177) لسنة 2022م.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرار
المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ( 177) لسنة 2020م.الصادر بتاريخ 2020/11/18م ليكون نصها على النحو التالي:-
يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد إستيراد أو عرض أو بيع أو تسويق أو تداول الكحول الميثيلي السام بكافة أنواعه إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام.
المادة الثانية
علي جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد الناهض
صدر في : 16 رجب 1444هـ
الموافق : 7 فبراير 2023 م
قرار وزاري رقم ( 19 ) لسنة 2023
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016م بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- والقرار الإداري رقم (560) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية، والمعدل بالقرار الإداري رقم 821 لسنة 2022،
- ومحاضر اجتماعات لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (28) المنعقدة في تاريخ 2022/12/21 ورقم (29) المنعقدة في تاريخ 2023/1/4 بإضافة أنشطة جديدة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق لهذا القرار وعددها (14) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين – كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد الناهض
صدر في : 17 رجب 1444هـ
الموافق : 8 فبراير 2023 م