وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (1/15) لسنة 2013م
بشأن إشهار نقابة مساعدي المهندسين الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010 م في شأن العمل في القطاع الأهلي وعلى القرارات الوزارية المعمول بها .
- و على المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ في 17/ 11/ 2011م .
- وعلى أوراق التاسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار النقابة والمقدمة من السيد/ عادل عبداللطيف الدوخي .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تشهر نقابة مساعدي المهندسين الكويتية .
مادة (2)
- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 29 ربيع الأول 1434 هـ
الموافق : 10 فبراير 2013 م
ملخص النظام الأساسي
لنقابة مساعدي المهندسين الكويتية
اجتمعت الجمعية العمومية التاسيسية
بتاريخ 5/ 6/ 2012م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين
على تأسيس نقابة مساعدي المهندسين الكويتية
* تهدف النقابة إلى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور بشئون العمال .
* يقبل عضوا في النقابة كل مساعد مهندس وفني يشتغل في المهن ذات الطابع الهندسي في القطاعين الحكومي والخاص وتنطبق عليه الشروط القانونية الواردة في المادة (4) من ذات اللائحة .
* رسم الانضمام إلى النقابة هو (5) دنانير كويتية فقط تدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند إعادة القيد .
* قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هي (2) دينار يدفع كل شهر .
* تودع أموال النقابة في أحد البنوك الكويتية التي تتعامل وفق الشريعة الإسلامية باسم نقابة مساعدي المهندسين الكويتية ويخول مجلس الإدارة بـتحديد اسم البنك التي تودع به أموال النقابة .
* تبدأ السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام .
* تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وتتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .
* يتكون مجلس إدارة النقابة من (10) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتين .
* ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم هيئة مكتب تتكون من ( رئيس مجلس الإدارة – نائب الرئيس – أمين الصندوق – أمين السر – وأمين سر مساعد) .
* حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي تمسكها النقابة .