إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 15 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (15 / أ) لسنة 2012

بإشهار جمعية السدرة للرعاية النفسية

لمرضى السرطان

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (836) المتخذ في اجتماعه رقم (29/2004) المنعقد بتاريخ 25 / 7 / 2004م بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1474) المتخذ في اجتماعه رقم 29-2 /2011 المنعقد بتاريخ 17 /10/ 2011 بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة ( 1 ) :

تشهر جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ( 2 ) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

ووزير الدولة لشئون الإسكان

محمد عباس ربيع النومس

صدر في : 29 صفر 1433 هـ

الموافق : 23 يناير 2012 م

ملخص النظام الأساسي

لجمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان

تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم (جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان) طبقاً لأحكام القانون رقم (24 لسنة 1962) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف توفير الدعم لمرضى السرطان ، ومساعدة مريض السرطان المصاب وذلك بإعطائه المعلومات عن المرض وكيفية مقاومته ، بجانب مساعدة أهالي المرضى المصابين بالسرطان لكي يتمكنوا من فهم المرض وكذلك تهدف الجمعية إلى توفير مجموعات لحث المرضى وتقوية عزيمتهم وتوفير المناخ المناسب للمرضى للتعبير عن حزنهم وقلقهم إزاء الإصابة بهذا المرض .

وكذلك توفير المعلومات الصحيحة لمرضى السرطان عن المرض من المختصين في مجال معالجة المرضى بالإضافة إلى نشر التوعية في المجتمع عن مرضى السرطان و الآثار النفسية الناجمة عن الإصابة به وتداعياته على الفرد و الأسرة و المجتمع ، والتنسيق مع وزارة الصحة - كلية الطب - الجامعات الخاصة في شأن التداعيات النفسية لمرضى السرطان .

والمؤسسون هم :

1- الشيخة / عزة جابر العلي السالم الصباح

2- الشيخة / أوضاح جابر العلي السالم الصباح

3- الشيخة / نوفة علي السالم العلي الصباح

4- الشيخة / دلال علي السالم العلي الصباح

5- الشيخة / هيا علي السالم العلي الصباح

6- الشيخة / لؤلؤة فهد السالم العلي الصباح

7- الدكتور / خالد سعد محمد السهلاوي

8- الشيخ / صباح ناصر صباح الأحمد الصباح

9- فاطمة فلاح سالم علي

10- الدكتور / محمد خالد مشعان المشعان

11- شيخة محمد خالد مشعان المشعان

12- نوف محمد خالد مشعان المشعان

13- الشيخ / صباح جابر العلي الصباح

14- الشيخ / فهد جابر العلي الصباح

15- الشيخة / فوزية خليفة المالك الصباح

16- صالح محمد صالح الجاسم

17- هدى غانم يعقوب الياسين

18- عواطف غانم يعقوب الياسين

19- مريم جمعة حسين الياسين

20- الدكتورة / نسيمة سليمان مقاطع

21- عالية يعقوب محمد الياسين

22- فوزية عبد الله اليوسف

23- رائد إبراهيم حمود بورسلي

24- إبراهيم حمود بورسلي

25- ناصر محمد سعيد الأنصاري

26- لمياء براك عبد المحسن الطبطبائي

27- منار غانم عبد الله الغانم

28- رقية سيد مسلم سيد علي

29- آمنة محمد صالح الإبراهيم .

30- غزيل محمد عبد الله الوطبان .

31- عبد الله عبد الهادي عبد الله الوطبان .

32- عبير محمد غلوم القطان .

33- صفاء أحمد يوسف عبد السلام

34- نورة جابر حسن الغرير .

35- أنفال طالب حسن جراق .

36- هاني درويش علي قاسم .

37- غادة عبد العزيز موسى علي النقي .

38- روان إبراهيم حمود بورسلي .

39- نفوذ مساعد ناصر المطيري .

40- فاطمة صلاح أحمد السابج .

41- ضياء عبد الرحمن صالح الصرعاوي .

42- شفيقة عبد الرسول عبد الرحمن العوضي .

43- حسام راشد فهد الرشيد .

44- بدر ياسين جمعه الفودري .

45- رسل إبراهيم حمود بورسلي .

46- ماجدة محمد غلوم القطان .

47- سارة جمال عبد الخالق النوري .

48- شريفة سيد مسلم سيد علي .

49- يعقوب محمد ياسين جمعه الياسين .

50- عادل حسين علي عباس .

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير و تنتهي في آخر ديسمبر من كل عام فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي و تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم السنوية .

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2012

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (675) لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص

- مجلس الوزراء ،

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 7 / 1978 بـشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة وتعديلاته ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (767) الصادر في اجتماعه رقم (37 / 97) بتاريخ 5/ 10/ 1997 بشأن دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ومشروع هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة في برنامج واحد ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (675) لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص والقرارات المعدلة له ،

قرر

مادة (1)

يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (675) لسنة 2009 المشار إليه ، النص الآتي :

(يستحق البدل اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ القيد لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ولمدة سنتين) .

مادة (2)

يصرف البدل لمدة ستة أشهر أخرى لمن صرف البدل لمدة ثمانية عشر شهراً كاملة وتسرى عليه أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (675) لسنة 2009 ، المشار إليه .

مادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 28 صفر 1433 هـ

الموافق : 22 يناير 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي