الكويت اليوم العدد ٥٥٣ - السنة الثامنة والأربعون - ١٢
الأحد ٥ ذو الحجة ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢/٢/١٧م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٢ م
بإشهار تعديل نص المادة (١٢) و (٢٩) من النظام
الأساسي للجمعية الكويتية التطوعية النسائية
لخدمة المجتمع
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة المجتمع.
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة المجتمع المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٢/١/٧م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يشهر تعديل نص المادة (١٢) والمادة (٢٩) بحيث تصبح كالتالي:
- مادة (١٢) تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من ابريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام.
- مادة (٢٩) يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إذا حضره أكثر من نصف العضوات اللائي لهن حق حضور الاجتماع ، فإذا لم يتكامل العدد القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة يكون بعدها الاجتماع صحيحا أيا كان عدد العضوات الحاضرات.. فيما عدا حالة حل الجمعية فيطبق بشأنها الأحكام الواردة في المادة (٢٨) من القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في: ٢٤ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٦ فبراير ٢٠٠٢م