إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 15 لسنة 1983

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة

قرار وزاري

رقم أ ع ش / ١٥ لسنة ١٩٨٣ بشأن تخفيض المهلة المعفاة من الرسوم الارضية

في ميناء الشعيبة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الموانىء العام الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٩ والمعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦١

وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦١ في شأن انظمة مينائي الاحمدي وعبدالله المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٧ م .

وعلى المرسوم الصادر في ١٦ مارس ١٩٧٠ في شأن انشاء ادارة عامة لمنطقة الشعيبة وتعديلاته .

وعلى قرار وزير المالية والنفط في شأن ادارة ميناء الشعيبة المنشور بتاريخ ١٨ اغسطس ١٩٦٨ .

وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم أ ع ش / ٤ لسنة ١٩٨٢ م .

وبناء على ما عرضه المدير العام للادارة العامة لمنطقة الشعيبة

قرر

مادة أولى : ــ تعدل المادة (٣٩) من نظام رسوم واجور الخدمات في ميناء الشعيبة الصادر بقرار وزير التجارة والصناعة رقم أ ع ش / ٤ لسنة ١٩٨٢ الى الاتي :

تمنح جميع البضائع من الفئتين أ ، ب المبينة في المادة ٣٨ من هذا النظام والتي تودع في المستودعات او المساحات في حالة توافرها مهلة معفاة من رسوم الارضية اقصاها ١٤ يوما تبدأ من تاريخ انتهاء السفينة الناقلة من تفريغ تلك البضاعة . ويجرى تحديد هذه المهلة حسب مقتضيات العمل في الميناء بقرار مسبب يصدر من المدير العام للادارة العامة .

مادة ثانية :ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اول نوفمبر ١٩٨٣ وعلى مدير عام الادارة العامة لمنطقة الشعيبة تنفيذه .

وزير التجارة والصناعة

صدر بتاريخ : ١١ محرم ١٤٠٤ هـ

الموافق : ١٨ اكتوبر ١٩٣٨ م

مذكرة إيضاحية

كان القرار الوزارى رقم أ ع ش / ٤ لسنة ١٩٨٣ بشأن نظام رسوم ومقابل الخدمات في ميناء الشعيبة قد صدر واعتبر نافذا من اول مايو ١٩٨٢ .

جاءت المادة (٣٩) من النظام المشار اليه بحكم يقضى بمنح مهلة معفاة من رسوم الارضية مدتها اربعة عشر يوما تبدأ من تاريخ انتهاء السفينة الناقلة من تفريغ البضاعة . وتم تطبيق هذا الحكم لحد الان الا ان التطبيق العملى وظروف التشغيل في الميناء اسفرت عن الحاجة الى اعادة النظر في هذه المهلة حسب مقتضيات العمل وزيادة الحركة في الميناء بما يكفل عدم اكتظاظ البضائع الواردة للكويت في المساحات والمستودعات وتشجيع اصحاب العلاقة على نقل بضائعهم تخفيفا للازدحام .

ولتحقيق المرونة في النصوص وتمكين الادارة العامة من تحديد المهلة المعفاة المناسبة للاحوال ، رأينا ان يقضى النص بالحد الاقصى تاركا تحديد المهلة المعفاة المطلوبة لصدورها بقرار مسبب من المدير العام .

ولهذه الاسباب صدر هذا التعديل .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي