إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 148 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

148 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم 148 لسنة 2004م

في شأن عمل الأحداث

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على المواد 97 ، 22 ، 19 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي .

وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قــــــــــرر

مــــــادة (1)

لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين بين سن الرابعة عشرة والثامنة عشرة إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، ويجدد هذا التصريح سنوياً .

ويقدم طلب الحصول على التصريح المذكور إلى الوزارة بحيث يشمل :-

أ- اسم صاحب العمل .

ب- عنوان المؤسسة وفروعها .

ج- نوع العمل الذي سيقوم به الحدث .

د- أسماء رؤساء العمل الذين يشرفون على عملهم .

مــــــادة (2)

يشترط في التصريح الصادر المشار إليه في المادة السابقة أن يتضمن البيانات التالية :-

أ- اسم الحدث .

ب- اسم ولي أمره وموافقته .

ج- محل سكنه .

د- سنـــــــــــــــــه .

هـ- لياقته الطبية وتاريخ توقيع الكشف الطبي عليه .

و- نوع العمل الذي يقوم به .

مــــــادة (3)

يجب على صاحب العمل الذي يستخدم أحداثاً :-

أ- أن يحرر أولاً بأول كشفاً مبيناً به أسماء الأحداث وسن كل منهم وتاريخ استخدامهم ونوع العمل الذي يقومون به .

ب- أن يعلق في أماكن العمل وبشكل ظاهر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة لهؤلاء الأحداث .

مــــــادة (4)

يلغى القرار الوزاري رقم (25 / 75) في شأن عمل الأحداث .

مــــــادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 16 محرم 1425 هـ

الموافق : 7 مارس 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي