وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم 148 لسنة 2004م
في شأن عمل الأحداث
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المواد 97 ، 22 ، 19 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي .
وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــرر
مــــــادة (1)
لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين بين سن الرابعة عشرة والثامنة عشرة إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، ويجدد هذا التصريح سنوياً .
ويقدم طلب الحصول على التصريح المذكور إلى الوزارة بحيث يشمل :-
أ- اسم صاحب العمل .
ب- عنوان المؤسسة وفروعها .
ج- نوع العمل الذي سيقوم به الحدث .
د- أسماء رؤساء العمل الذين يشرفون على عملهم .
مــــــادة (2)
يشترط في التصريح الصادر المشار إليه في المادة السابقة أن يتضمن البيانات التالية :-
أ- اسم الحدث .
ب- اسم ولي أمره وموافقته .
ج- محل سكنه .
د- سنـــــــــــــــــه .
هـ- لياقته الطبية وتاريخ توقيع الكشف الطبي عليه .
و- نوع العمل الذي يقوم به .
مــــــادة (3)
يجب على صاحب العمل الذي يستخدم أحداثاً :-
أ- أن يحرر أولاً بأول كشفاً مبيناً به أسماء الأحداث وسن كل منهم وتاريخ استخدامهم ونوع العمل الذي يقومون به .
ب- أن يعلق في أماكن العمل وبشكل ظاهر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة لهؤلاء الأحداث .
مــــــادة (4)
يلغى القرار الوزاري رقم (25 / 75) في شأن عمل الأحداث .
مــــــادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 16 محرم 1425 هـ
الموافق : 7 مارس 2004م