وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( ١٤٧ / ١٩٨٨ )
في شأن تعرفه الدوائر الدولية المؤجرة
للاستعمال الخاص
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ۱۳۰ من الدستور .
وعلى المرسوم الاميري في شأن اختصاصات وزارة المواصلات الصادر في ١٩٨٦/٨/١٢ .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨٣/٩ الصادر بتاريخ ۱۹۸۳/۱/۱۳ في شأن تنظيم خدمة الدوائر الخاصة بالاتصالات الدولية .
وعلى التوصيات الصادرة عن اجتماعات وزراء المواصلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وعلى التوصيات الصادرة عن لجنة تطوير التعرفة .
وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة اولى :
تكون تعرفه الدوائر البرقية والهاتفية المؤجرة للاستعمال الخاص بين دولة الكويت وكافة دول العالم عدا دول مجلس التعاون كما يلي :-
نوع الدائرة الايجار الشهري
دائرة برقية ٥٠ بود -/٥١٠ دينار
دائرة برقية ٧٥ بود -/٥٧٠ دينار
دائرة برقية ١٠٠ بود -/٦١٥ دينار
دائرة برقية ۲۰۰ بود -/۸۱۰ دينار
دائرة هاتفية لغاية ٩٦٠٠ بود -/١٦٥٠ دينار
مادة ثانية :
تكون تعرفه الدوائر البرقية الصحفية بين دولة الكويت وكافة دول العالم والمعطاة للهيئات الصحفية التابعة لدول غير دول مجلس التعاون . كما يلي :-
نوع الدائرة الايجار الشهري
دائرة برقية صحفية ٥٠ بود -/١٧٠ دينار دائرة برقية صحفية ٧٥ بود -/۱۹۰ دينار دائرة برقية صحفية ١٠٠ بود -/۲۱۰ دينار دائرة برقية صحفية ۲۰۰ بود -/۲۷۰ دينار
ويشترط لتطبيق هذه التعرفة ما يلي :-
أولا : ان تكون الدائرة البرقية لاغراض الخدمات الصحفية .
ثانيا : أن يتم اعطاء وكالة الانباء الكويتية نفس التخفيض من قبل الدولة التابعة لها الهيئة الصحفية .
مادة ثالثة :
يستوفى مبلغ ٨٠ دينار أجور عن الدائرة البرقية سرعة ٥٠ الى ۲۰۰ بود بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون لصالح الهيئات الصحفية التابعة لدول المجلس فقط .
مادة رابعة :
يلغى كل ما يتعارض مع ما تضمنه هذا القرار .
مادة خامسة :
يعمل بهذا القرار من تاريخ ۱۹۸۸/۱۰/۱ وينشر بالجريدة الرسمية .
التاريخ : ٢٤ صفر ١٤٠٩ هـ
الموافق : ١٩٨٨/١٠/٥ م
وزير المواصلات