إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 147 لسنة 1988

رقم التشريع وسنته

147 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ( ١٤٧ / ١٩٨٨ )

في شأن تعرفه الدوائر الدولية المؤجرة

للاستعمال الخاص

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المادة ۱۳۰ من الدستور .

وعلى المرسوم الاميري في شأن اختصاصات وزارة المواصلات الصادر في ١٩٨٦/٨/١٢ .

وعلى القرار الوزاري رقم ٨٣/٩ الصادر بتاريخ ۱۹۸۳/۱/۱۳ في شأن تنظيم خدمة الدوائر الخاصة بالاتصالات الدولية .

وعلى التوصيات الصادرة عن اجتماعات وزراء المواصلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وعلى التوصيات الصادرة عن لجنة تطوير التعرفة .

وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة اولى :

تكون تعرفه الدوائر البرقية والهاتفية المؤجرة للاستعمال الخاص بين دولة الكويت وكافة دول العالم عدا دول مجلس التعاون كما يلي :-

نوع الدائرة الايجار الشهري

دائرة برقية ٥٠ بود -/٥١٠ دينار

دائرة برقية ٧٥ بود -/٥٧٠ دينار

دائرة برقية ١٠٠ بود -/٦١٥ دينار

دائرة برقية ۲۰۰ بود -/۸۱۰ دينار

دائرة هاتفية لغاية ٩٦٠٠ بود -/١٦٥٠ دينار

مادة ثانية :

تكون تعرفه الدوائر البرقية الصحفية بين دولة الكويت وكافة دول العالم والمعطاة للهيئات الصحفية التابعة لدول غير دول مجلس التعاون . كما يلي :-

نوع الدائرة الايجار الشهري

دائرة برقية صحفية ٥٠ بود -/١٧٠ دينار دائرة برقية صحفية ٧٥ بود -/۱۹۰ دينار دائرة برقية صحفية ١٠٠ بود -/۲۱۰ دينار دائرة برقية صحفية ۲۰۰ بود -/۲۷۰ دينار

ويشترط لتطبيق هذه التعرفة ما يلي :-

أولا : ان تكون الدائرة البرقية لاغراض الخدمات الصحفية .

ثانيا : أن يتم اعطاء وكالة الانباء الكويتية نفس التخفيض من قبل الدولة التابعة لها الهيئة الصحفية .

مادة ثالثة :

يستوفى مبلغ ٨٠ دينار أجور عن الدائرة البرقية سرعة ٥٠ الى ۲۰۰ بود بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون لصالح الهيئات الصحفية التابعة لدول المجلس فقط .

مادة رابعة :

يلغى كل ما يتعارض مع ما تضمنه هذا القرار .

مادة خامسة :

يعمل بهذا القرار من تاريخ ۱۹۸۸/۱۰/۱ وينشر بالجريدة الرسمية .

التاريخ : ٢٤ صفر ١٤٠٩ هـ

الموافق : ١٩٨٨/١٠/٥ م

وزير المواصلات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي