إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 146 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

146 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

-(قرار وزاري رقم ١١٦٣ لسنة ٢٠٠١)-

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم ابناء المواطنة/ حصة ماجد دغيليب نافل العتيبي - أرملة المرحوم/مطلق سعد فهيد الحداري العتيبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - فيصل مطلق سعد الحداري العتيبي مواليد السعودية ١٩٨٣/١٢/٢٩م.

٢ - نوف مطلق سعد العتيبي مواليد السعودية ١٩٨٥/٣/٢٣م.

٣ - بندر مطلق سعد العتيبي مواليد السعودية ١٩٨٧/٤/٢٣م.

٤ - عفاف مطلق سعد العتيبي مواليد السعودية ١٩٨٨/٣/٣٠م.

٥ - صيته مطلق سعد العتيبي مواليد السعودية ١٩٨٩/١٠/٣م.

٦ - طلال مطلق سعد العتيبي مواليد السعودية ١٩٩٢/٤/٢٠م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في: ٢ ربيع الآخر ١٤٢٢ هـ

الموافق: ٢٤ يونيو ٢٠٠١م

مؤسسة الموانئ الكويتية

قرار وزاري رقم م م ك / و / ٢٠٠١ - ١٤٦ بإنشاء موانيء برية بدولة الكويت

وزير المواصلات - ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانيء الكويتية:

بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٧/١٣٣ بإنشاء مؤسسة الموانىء الكويتية وتعديلاته.

وعلى اللائحة الداخلية للمؤسسة الصادرة في ١٩٨٠/٩/٢٢.

وعلى القرار الوزاري رقم م ع م / و/ ٨٥ - ٦١١ الصادر في ١٩٨٥/٨/٦في شأن تعرفــة الرسوم والأجور في ميناءي الشويخ والدوحة.

وعلى القـرار الوزاري رقم أ ع ش - ٨٥/٨ الصـــادر في ١٩٨٥/٩/٣ الخـاص بتعرئـة أجور ورسوم الخدمـات في ميناء الشعيبة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

( قرر )

مادة (١)

ينشأ مـينـاء بري في كل من المنافذ الحدودية السالمي والعبدلي والنويصيب لاستقبال البضائع الواردة والصادرة بريا إلى ومن دولة الكويت.

مادة (٢)

يصدر مجلس الإدارة القرارات والتعاميم المنفذة لذلك.

مادة (٣)

يعمـل بهـذا القرار من تاريخه وعلى كافـة الجـهات المعنـيه تنفيذه.

وزير المواصلات

ورئيس مجلس إدارة المؤسسة

الشيخ/ أحمد عبدالله الأحمد الصباح

صدر في : ٢ ربيع الآخر ١٤٢٢ هـ

الموافق: ٢٣ يونيو ٢٠٠١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي