إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 143 لسنة 2002

قرار وزاري رقم 143 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

143 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٥٨٩ - السنة الثامنة والأربعون - ٥
الأحد ٢٨ شعبان ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/١١/٣ م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٤٣) لسنة ٢٠٠٢م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم ۲۰٠٠/١٩ في شأن دعم العاملة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وعلى المرسوم الصادر في ۱۹۷۹/۱/۷ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٤/١٠٦ بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/٤ الصادر من مجلس الخدمة المدنية بشأن الإعلان عن وظائف.
وعلى الكتاب الوارد للوزارة من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة أولى
مراعاة لأحكام المادة (۸) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٤) لسنة (۲۰۰۲) بشأن الإعلان عن الوظائف:
على إدارات العمل المختصة بالمحافظات عدم صرف تصاريح أو أذونات عمل للشركات التي تزيد مساهمة الحكومة فيها عن ٥٠ ٪ أو أكثر من رأس مالها إلا بعد التأكد من وجود خطاب من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة باستلام نسخة من الإعلانات في الصحف عن الفرص والوظائف الشاغرة في هذه الشركات يفيد بعدم وجود عمالة وطنية لهذه الوظائف.

مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء بصدده.

وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار

صدر في : ۲۰ شعبان ١٤٢٣هـ
الموافق : ٢٦ أكتوبر ٢٠٠٢م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي