إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 143 لسنة 1998

رقم التشريع وسنته

143 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٤٣) لسنة ١٩٩٨م

بإشهار تعديل نص المادة (۳۸) من النظام الأساسي لجمعية بيادر السلام النسائية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

ـ وعلى النظام الأساسي لجمعية بيادر السلام النسائية .

ـ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المنعقد بتاريخ ١٩/ ٤ / ١٩٩٨م .

ـ وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يشهر تعديل نص المادة (۳۸) من النظام الأساسي لجمعية بيادر السلام النسائية بحيث تصبح كالتالي :-

" تبدأ السنة المالية للجمعية في أول شهر سبتمبر وتنتهي في آخر شهر أغسطس من كل عام " .

مادة ( ۲ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون الإسكان

جاسم محمد العون

صدر في : ۲۸ جمادى الأول ١٤١٩هـ

الموافق : ۱۹ سبتمبر ۱۹۹۸م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي