وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٤٣) لسنة ١٩٩٨م
بإشهار تعديل نص المادة (۳۸) من النظام الأساسي لجمعية بيادر السلام النسائية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
ـ وعلى النظام الأساسي لجمعية بيادر السلام النسائية .
ـ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المنعقد بتاريخ ١٩/ ٤ / ١٩٩٨م .
ـ وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يشهر تعديل نص المادة (۳۸) من النظام الأساسي لجمعية بيادر السلام النسائية بحيث تصبح كالتالي :-
" تبدأ السنة المالية للجمعية في أول شهر سبتمبر وتنتهي في آخر شهر أغسطس من كل عام " .
مادة ( ۲ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون
صدر في : ۲۸ جمادى الأول ١٤١٩هـ
الموافق : ۱۹ سبتمبر ۱۹۹۸م