إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 141 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

141 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (141) لسنة 2008م

بتعديل «اسم جمعية أهالي المرتهنين

والمحتجزين الكويتية»

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة المنعقد بتاريخ 13 / 5 / 2008م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قــــــــــــرر

مادة أولى :

يعدل اسم جمعية أهالي المرتهنين والمحتجزين الكويتية لتصبح «جمعية أهالي الأسرى الشهداء والمفقودين الكويتية».

مادة ثانية :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

المستشار / بدر فهد الدويلة

صدر في : 11 رجب 1429 هـ

الموافق : 14 يوليو 2008م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 426 / 2008

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها.

وبناء على كتاب صندوق التجاري الاستثماري المؤرخ 15 / 7 / 2008، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

قـــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق التجاري الاستثماري:

- خروج السيد / فواز عثمان العيبار من الجهاز الإداري للصندوق ودخول السيد / فيصل فهد المزيني بدلاً منه.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في : 19 رجب 1429 هـ

الموافق : 22 يوليو 2008 م

قرار رقم 1 / 427 / 2008

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها.

وبناء على كتاب صندوق التجاري للأسهم الخليجية المؤرخ 15 / 7 / 2008، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي